+A
A-

الملك يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فأصدر قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكرراً، نصها الآتي: 
مادة (7) مكرراً:
أ‌- ينشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوى" ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين، ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضاءه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء. 
ب- يصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد الدعاوى التي يتوجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها.
ج- يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، و يصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة ، وطلبات إجراءات الإثبات و الإدخال و التدخل واختصام الغير، و الطلبات العارضة، و الإجراءات التحفظية، ومدد إدارة الدعوى على ألا تتجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة و سقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها ، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقاً لنوع الدعوى و طبيعة النزاع.
د- يُسلم المدعي عند رفع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة ما يفيد قيد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى.
هـ- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، بأي طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، إلا اذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد ، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدفع أو الدفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.
و- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، تقديم أي أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أي حالة تكون عليها الدعوى، أو اذا تبين للمحكمة المختصة انه لم يعلن اعلانا صحيحا خلال مرحلة إدارة الدعوى. 
ز – في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يعد مدير الدعوى بعد انتهائه من ادارتها تقريرا يتضمن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليه من ادلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصة مرفقا به التقرير المشار اليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى. 
ح – يجوز للخصوم في أي وقت اثناء نظر الدعوى امام مدير الدعوى ان يطلبوا تسوية النزاع صلحا، فاذا ما اتفقوا على ذلك اثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم او من وكلائهم ومن مدير الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية، واذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صلحا خلال مرحلة إدارة الدعوى يحسب نصف الرسم المقرر.
وجاء في المادة الثانية من القانون انه: يستبدل بنص المادة (56) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النص التالي: 
أ – يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد او بواسطة أجهزة الحاسوب او بالاجهزة الالكترونية السمعية منها او البصرية او كلتيهما معا، ويوقع القاضي او رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد او بواسطة التوقيع الالكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرر الكترونيا ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي، ويصدر قرار من الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في انشاء وتسليم وحفظ وامان وخصوصية المحاضر الالكترونية وتحديد نوع التوقيع الالكتروني المطلوب وصيغة وضع التوقيع على المحضر. 
ب- اذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكرات خلال اجل معين ، جاز لكل منهم ارسالها بالوسائل الالكترونية ، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتحديد تلك الوسائل ، واشتراطات ومعايير انظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكرات بالوسائل الالكترونية بما يكفل تسلمها من باقي الخصوم ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحفظها وخصوصيتها وحمايتها.
وجاء في المادة الثالثة من القانون ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.