+A
A-

تأجيل استئناف قرار رفع سعر "البنزين" لـ16 سبتمبر للمرافعة الختامية

قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية تأجيل النظر في استئناف مجموعة من المحامين الطاعنين على القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين "البترول"، والمحكوم في دعواهم بتاريخ 28 مارس الماضي بعدم قبول دعواهم، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار، حتى جلسة 16 سبتمبر القادم؛ وذلك لتقديم ممثل جهاز قضايا الدولة مرافعته الختامية في الاستئناف.

يذكر أن المحامي محمد الذوادي أوضح أنه وزملائه المحامين طالبوا في اللائحة وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بالآتي: أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنهم دفعوا بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على الآتي: (مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به).

وأضاف المحامون أن المستأنف ضدهما لم يلتزمان بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، كما نشرا القرار في الجريدة الرسمية ونصّا في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق للنشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة سالفة الذكر.

وأكدوا على أن محكمة أول درجة نصّت صراحة في أسباب وحيثيات حكمها المُستأنَف، أنه يشترط لنفاذ القرار الإداري العلم به من قبل المخاطبين به بالطريقة التي حددها القانون، بحيث يتعين على جهة الإدارة اتباع تلك الطريقة بحيث لا يمكن لها – لجهة الإدارة – استبدال تلك الطريقة بغيرها ولو كانت الطريقة الجديدة أنجع في العلم كأن يتم النشر في الصحف اليومية بدلا من الجريدة الرسمية.

وتابعوا، أما استناد محكمة أول درجة لقوانين إنشاء المجلس الأعلى للنفط، جاء في غير محله، حيث أن الواضح من نصوص القانون الواردة في الحكم المطعون عليه أنها أعطت المستأنف ضدهما العديد من الصلاحيات ومنها إجراء الدراسات والأبحاث ووضع السياسات التسعيرية واقتراح وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنفط والإشراف على الشركات والمؤسسات، وجميع هذه الصلاحيات هي إجراءات واجبة على المستأنف ضدهما قبل إصدار أي قرار، ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يثبت التزامهما بهذه الإجراءات قبل إصدار القرار، ناهيك عن أن هذه النصوص لم تجيز إصدار القرار دون مراعاة للإجراءات السابقة.

كما دفع المحامون بإغفال المحكمة حق الدفاع، وبتناقض الحكم المستأنف مع ما ورد في أسبابه.