+A
A-

"الإدارية" ترفض مطالبة مواطن بتأمينه 5 سنوات على أحد المخابز

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كان تقدم بها مواطن للمطالبة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عليه من قبل شركة المخبوزات التي كان يعمل بها لمدة تجاوزت 5 سنوات بعد ثبوت كونه صاحب عمل حسب ما ورد في بطاقته السكانية بتلك الفترة، إذ لم يتمكن المذكور من إثبات كونه عاملا لدى تلك الشركة، خصوصا وأن الشركة لا يوجد لديها دفتر لتسجيل رواتب العمال، وأن كشف الراتب المقدم من المدعي لم يثبت صدوره من الشركة.

وأوضحت المحكمة أن المدعي أقام دعواه مطالبا الحكم، أولا: وقبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي عمله لدى المدعى عليها الثانية في الفترة من 2/4/1994 إلى 31/12/1999.

ثانيًا: في الموضوع: بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عليه عن فترة عمله لدى المدعى عليها الثانية من تاريخ 2/4/1994 إلى 31/12/1999 ، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

وأفاد المدعي في لائحة الدعوى أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها الثانية بمهنة تعبئة المنتجات الجاهزة في الفترة من 2/4/1994 إلى 31/12/1999، وقد فوجئ لدى مراجعته المدعى عليها الأولى - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -  بأنه لم يستوف شروط الإحالة للتقاعد؛ إذ تبين عدم قيام الشركة بالتأمين عليه منذ بداية عمله لديها بتاريخ 2/4/1994، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر طبقا لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي، سالف الذكر، سريان أحكامه إلزاميا على أصحاب الأعمال والعمال الخاضعين له، ويعتبر العامل البحريني من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقا لأحكام القانون.

وتابعت، وحيث أنه من المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.

ولما  كان الثابت من الأوراق، خاصة بطاقة السجل السكاني للمدعي الصادرة بتاريخ 28/7/1999 أن المدعي مثبت بها على أنه "صاحب عمل"، وهو ما يتناقض مع ما يطالب به من تسجيل مدة عمله لدى المدعى عليها الثانية في الفترة من 2/4/1994 إلى31/12/1999 على أساس كونه عاملا بمهنة تعبئة منتجات المخبوزات، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية، لاسيما وأن كشف الراتب المقدم من المدعي لم يثبت صدوره من المدعى عليها الثانية، والتي أفادت بموجب كتابها المؤرخ 25/1/2017 بأنه لا يوجد لديها دفاتر لتسجيل الرواتب، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى الأوراق المقدمة من المدعي في هذا الشأن، وتنتهي إلى القضاء برفض دعواه دون الحاجة إلى إحالتها إلى التحقيق باعتبار أن ما تقدم كان كافيا لتكوين عقيدة المحكمة.