+A
A-

"الشورى" يناقش تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والثلاثين والمزمع عقدها بمشيئة الله تعالى يوم غد الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك لأهمية مشروع القانون إذ أن تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التى تشكل خطراً على الرأى العام والعملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة ضمن تقريرها على أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، فيما اتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الإنتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بالنسبة لبعض المواد من مشروع قانون، حيث رأت أن من المصلحة العامة أن توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر، وذلك نظرًا لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة، ولما له من آثار إيجابية في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء.

ويختتم المجلس جلسته بالنظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون حيث رأت اللجنة  أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، فالتعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى.