+A
A-

للمرة الثانية تأييد السجن 5 سنوات لآسيوي يبيع ذهب مغشوش

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم بتعديل عقوبة آسيوي إلى السجن 5 سنوات، والأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد؛ لإدانته بتقليد تمغات ذهب رسمية ومبادلة أساور ذهب مقلّدة مع محل لبيع الذهب بأخرى أصلية باستخدام جواز سفر مزور.

وكان المستأنف حُكم عليه في وقت سابق من قبل المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وجعل العقوبة المقضي بها السجن 5 سنوات بدلا من 7 سنوات المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

فطعن وكيل المحكوم عليه أمام محكمة التمييز على هذا الحكم، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد على ضوء أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها الأول أنه بشأن تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، فإن المحكمة لا ترى مبررا لتطبيقها؛ لعدم توافر الظروف الشخصية أو الصحية وفقا لما تقضيه المادة (11) من القانون رقم (18) لسنة 2017 المذكور.

فطعن المستأنف مجددا على الحكم السابق بالتمييز، والتي نقضت مجددا الحكم وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، فحكمت محكمة الاستئناف للمرة الثانية برفض استئناف وتأييد تعديل الحكم بحقه للسجن 5 سنوات وتأييد ما عدا ذلك.

ويتبين من أوراق الدعوى أن المستأنف كان قد توجه إلى أحد محلات بيع المجوهرات بمنطقة الرفاع، وطلب من العامل فيه بمبادلته ب13 قطعة إسوارة ذهبية، وقدم له رصيد بشراء تلك الأساور من محل مجوهرات آخر، وبعد إتمام المبادلة بيومين اكتشف العامل في المحل المشتري أن الذهب الذي اشتراه من المُدان مقلَّد، فقام بتقديم بلاغ في مركز الشرطة ضده.

وقال العامل بالمحل أنه تلقى اتصالا من مديره، والذي أبلغه بضرورة اليقظة، إذ أن محتالا يعمل على تبديل ذهب مقلّد بآخر صحيح بطرق احتيالية، مما دعاه إلى إعادة فحص الذهب الذي اشتراه قبل يومين، والذي ثبت بعد عملية الفحص أنه تعرض لعملية نصب واحتيال.

كما ثبت من خلال فحص الذهب المقلد من قبل مدير إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة التجارة والصناعة، أن الأساور عبارة عن نحاس مطلي بالذهب.

واتضح أن المدان متورط في العديد من الوقائع المشابهة، وجدير بالذكر أنه صدرت بحقه عدة أحكام جنائية، وفي إحدى القضايا باع إلى أحد تجار الذهب كمية بمبلغ 31 ألف دينار، تبين فيما بعد أنها كلها مقلدة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 11/9/2014، أولا: اشترك مع آخر مجهول في تقليد تمغات الذهب الرسمية واستعمل تمغات الذهب المقلّدة مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل المجوهرات المجني عليه، ثانيا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر المنسوب صدوره لبلاده بإحدى الطرق القانونية وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح ووضع به أختام مزوره وباستعماله كمحرر صحيح، ثالثا: استعمل المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره، رابعا: توصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه محل المجوهرات بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات تمغات ذهب مقلَّدة وإيصال يثبت صحتها مطابقا لمواصفاتها فضلا عن إثبات هوية له مزورة ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية.