+A
A-

الملك يصادق و يصدر قانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن "بوليتكنك البحرين"

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم ( 26 ) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين )، بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

 

ونص القانون على ما يلي :

مادة ( 1 ):

يهدف هذا القانون إلى منح كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) الشخصية المعنوية العامة، و إعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يضمن استدامة الخدمات و التوسع في برامجها لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني و تزويد المملكة بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء وفقاً لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وفاعلية .

 

مادة ( 2 ):

تكون كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) المنشأة بموجب المرسوم رقم ( 65 ) لسنة 2008، هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

 

مادة ( 3 ):

أ‌- تتكون الموارد المالية للكلية من:

1- الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.

2- عائد استغلال أموالها الثابتة و المنقولة.

3- الرسوم الدراسية و رسوم الخدمات التعليمية و البحوث و مقابل الخدمات الاستشارية و الدراسات و التدريب.

4- حصيلة كافة أنشطة الكلية.

5- المنح و الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا و الوقف، التي يقرر مجلس أمناء الكلية قبولها.

 

ب – يرحل الفائض في موازنة كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) من سنة إلى أخرى.

 

مادة (4):

أ‌- يكون لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) هيكل تنظيمي و لائحة تنظم شئون العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس و التدريب و الباحثين و غيرهم من العاملين في الكلية من حيث إجراءات و قواعد تعيينهم و ترقيتهم و نقلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و مميزاتهم و إجراءات و أحكام تأديبهم و إنهاء خدماتهم و غير ذلك من شئونهم، بما يتناسب و طبيعة الكلية و بالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أهدافها و مباشرة مهامها، و يصدر بهما قرار من الوزير المعني بالإشراف و الرقابة على أعمال الكلية بناءً على توصية من مجلس أمنائها، وبعد موافقة المجلس الأعلى لتطوير التعليم و التدريب.

ب- في حال تحقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي ماليا لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، يصبح الاختصاص لمجلس الأمناء بإصدار و تعديل الهيكل التنظيمي و لائحة شئون العاملين في الكلية.

 

مادة (5):

يُعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء و تنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) و القرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فما لا يتعارض مع أحكامه.

 

مادة (6):

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.