+A
A-

"الإدارية" تلزم "الجوازات" بإصدار جواز سفر لطفل رفض والده إصداره

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أن تصدر جواز سفر بحريني إلى طفل، يبلغ من العمر 9 أعوام، ولد في يوم تاريخ زواج والديه، ورفض والده التقدم بطلب للإدارة لإصدار جواز سفر إليه أو بطاقة هوية عقب ثبوت نسبه إليه عن طريق المحكمة الكبرى الشرعية، كما ألزمته بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حكم المحكمة أن المدعية -والدة الطفل- كانت قد تقدمت أمامها بلائحة دعوى، أوضحت فيها أنها تزوجت من المدعى عليه الأول وأنجبت منه الطفل المشار إليه، إلا أن المدعى عليه امتنع عن إصدار جواز سفر وبطاقة هوية له، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بإلزام زوجها بإصدار بطاقة هوية وجواز سفر بحريني لابنهما في مواجهة المدعى عليهما الثانية (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) والثالثة (وزارة الصحة) مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأرفقت المدعية مع لائحة دعواها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الصغرى المدنية الأولى بإلزام المدعى عليها -إدارة الصحة- بإصدار شهادة ميلاد للطفل بتاريخ ميلاد 9/6/2009، وصورة من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه الأول بتاريخ 9/6/2009، وهو نفس تاريخ زواجهما.

وبجلسة 28/9/2017 قضت المحكمة بوقف الدعوى الاصلية المتعلقة بإلزام المدعى عليهما "الصحة والجوازات" بإصدار بطاقة هوية وجواز سفر للصغير نجل المدعية وإحالة الدعوى إلى إحدى المحاكم الكبرى الشرعية المختصة للفصل في إثبات نسب الابن شرعا للمدعى عليه الأول، وأبقت الفصل في المصروفات.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستقر عليه بأحكام النقض أن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون، وما دامت هذه المحاكم قد قضت في حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى ولو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعي.

ولما كان الثابت من الأوراق أن ابن المدعية  ولد بمملكة البحرين بتاريخ 9/6/2006 لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وثابت نسبه إليه شرعا بموجب الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية المقامة من المدعى عليه الأول بنفي النسب، إذ قضت المحكمة الشرعية في الدعوى بثبوت النسب ورفضت دعوى إنكار النسب، ومن ثم فإن الصغير قد ثبت له الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلاده ويكون من حقه الحصول على جواز سفر بحريني وفقا لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها.

ولفتت إلى أنه وبشأن طلب اصدار شهادة ميلاد للصغير، فإن الثابت من مطالعة لائحة الدعوى أنها قد تضمنت طلب بإلزام الصحة بإصدار شهادة ميلاد للصغير وكانت المدعية قد تحصلت على حكم بإلزام الصحة بإصدار شهادة ميلاد لصغيرها وتم تأييد ذلك الحكم استئنافيا، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد حاز حجية بشأن هذا الطلب يمتنع معها على هذه المحكمة معاودة بحثه من جديد، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الشق من طلبات المدعية لسابقة الفصل فيه.