+A
A-

براءة شاب من الشروع في الحرق وتفجير "سلندر" بمنطقة سماهيج

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا "23 عاما مما نسب إليه من اتهامات بالشروع في تفجير اسطوانة غاز منزلية "سلندر" في منطقة سماهيج، وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ وذلك لأن الفارق بين وقت ارتكاب الواقعة والتوصل لهوية المتهم أكثر من سنتين، وأن دليل الاتهام لا يشير عقلا إلى أنه مرتكب الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى أن الاتهام قبل المتهم قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 14 فبراير 2015 ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها، والنيابة العامة قررت في الأوراق بألاّ وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل.

ومن ثم قدم الشاهد الثاني محضر تحريات مؤرخ بتاريخ 8 أكتوبر 2017 بعد أن ورد إليه دليل مختبر البحث الجنائي المؤرخ في 5 يونيو 2017 يفيد أن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من غطاء بلاستيكي أحمر اللون.

وأضافت أنه ورغم ذلك قرر الشاهد الثاني أنه اعتمد في تحرياته على المصادر السرية بالرغم من فوات أكثر من عامين على الواقعة، وهو ما لا يتفق والمنطق وهو ما يشككها في جدية تلك التحريات، ورأت أن تلك التحريات غير جديرة وتطرحها جانبا ولا تعول عليها وعلى شهادة من أجراها.

وأفادت أنه إلى هذا الحد لا تطمئن إلى جدية تلك التحريات ولا شهادة من أجراها ولا تطمئن كلك إلى تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي كدليل كافي لإدانة المتهم، فما جاء بالتقرير قرينة لا تكفي لوحدها لإقامة الاتهام قبل المتهم وخاصة أن الخلايا البشرية وجدت على غطاء بلاستيكي عثر عليه في موقع الحادث، وهو لا ينبأ بذاته أن له علاقة بارتكاب الجريمة ولا يكفي بحد ذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة ودلالتها افتراضية محضة لأنها تحتمل صور شتى من التأويل والاحتمال.

ولما كان الثابت أن المتهم عند سؤاله في النيابة العامة قد اعتصم بالإنكار، فإن المحكمة رأت أنه أولى بالاعتبار، ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهما خاصة وأن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام، إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكب تلك الواقعة.

وتابعت، أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ومن جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهم فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبله، ومن ثم يتعين على المحكمة وعملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ما نسب إليه من اتهام.

كانت النيابة العامة وجهت للشاب أنه بتاريخ 14 فبراير 2015، أولا: شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بإشعال حريق في اسطوانة غاز في مكان عام بقصد إيذاء الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر ولقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد الحريق قبل انفجار اسطوانة الغاز، ثانيا: أشعل وآخرين مجهولين حريقا في مال منقول بأن أشعل النار في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل الواقعة المسندة للمتهم أن نائب عريف كان قد شهد بتحقيقات النيابة العامة أنه أثناء ما كان على واجب عمله شاهد حريق في منطقة سماهيج وعليه قام بإخطار غرفة العمليات الرئيسية والضابط المناوب بمركز شرطة سماهيج.

وعند حضور دوريات حفظ النظام توجه برفقتهم إلى الموقع، وتبين له بأن الحريق كان في عدد خمسة إطارات، وبعد إخماد الحريق من قبل دوريات حفظ النظام تبين وجود اسطوانة غاز بين الإطارات، وأنه قد تم إخماد الحريق قبل انفجار اسطوانة الغاز.

وأضاف الشاهد أنه تم العثور على غطاءين بلاستيكيين في الموقع، وتم استدعاء طاقم مسرح الجريمة وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

فيما شهد ملازم أول بمضمون ما شهد به سالف الذكر، وأضاف أن تحرياته أكدت ارتكاب المتهم وآخرين مجهولين للواقعة.

وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من غطاء بلاستيكي المرفوع من موقع الحادث.