+A
A-

بوحسيِّن: "الاستئناف المدنية" تُبطل في حكم لها الهيكل التنظيمي للتأمينات الاجتماعية

قال المحامي والمحكم الدولي محمد بوحسيِّن إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية ألغت قرارا مفاده إنهاء خدمات رئيس لأحد أقسام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ادعت فيه أن وظيفته تم إلغاؤها، في حين ثبت أنها قامت بتوزيع مهام عمل المدعي على عدة أقسام، وأرست المحكمة سابقة قضائية بتأكيد خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لمظلة قانون الخدمة المدنية.

وأوضح بوحسيِّن أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي -موكله- كان رفع دعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر في العام 2011 بإنهاء خدماته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليها -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة، وبأحقيته في الترقية بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطيا أن يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وذكر المحامي والمحكم الدولي أن موكله تقدم إلى الإدارة بعدة طلبات لترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة أسوة بزملائه، إلا أنه تفاجأ في العام 2011 بقيام الأخيرة بإصدار قرار أنهت فيه خدماته. وادعت الهيئة في قرارها أنها ألغت الوظيفة التي كان يشغلها المدعي وفقا للهيكل الإداري الجديد، فيما أكد المحامي بوحسيّن أن القرار المذكور مخالف للقانون، مما حدا بموكله إلى إقامة دعواه الماثلة.

وأشار إلى أنه بتاريخ 29 أبريل 2014 صدر حكم من محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنف، إذ طعن عليه بالاستئناف للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف.

وأفاد بوحسيِّن أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ كون الهيكل التنظيمي للهيئة بعد الدمج تضمن وظيفة رئيس قسم- وهي ذات وظيفة المستأنف- والتي ذهب الحكم المستأنف إلى أنها ألغيت.

وأضاف أن تقرير الخبير أشار إلى أن جميع المرؤوسين للمستأنف تم تسكينهم على الهيكل الجديد، ناهيك عن أن القرار جاء لاحقا لإقامة موكله دعوى للمطالبة بحقه في الترقية.

من جهتها، قالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أن البيِّن من تقرير الخبير التكميلي أن واجبات ومسؤوليات وظيفة المستأنف تم توزيعها على عدد من الإدارات المختلفة، وعليه فإن الواجبات والمسؤوليات لم يتم إلغاؤها فعليا، وكان بالإمكان نقل المستأنف للعمل بإحدى الإدارات التي نقلت إليها تلك المهام كإدارة المستحقات التأمينية أو الشؤون المالية أو خدمات المشتركين.

وأضافت المحكمة أنه يتعين لصحة قرار إنهاء الخدمة المستند لإلغاء الوظيفة أن يكون لاحقا لانتهاء إجراءات إلغاء الوظيفة وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها بالمادة (8) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر والمادة (4) من اللائحة التنفيذية، إلا أن الثابت بأن الهيئة ألغت وظيفة المستأنف دون أن يتم اعتماد إلغاء تلك الوظيفة من ديوان الخدمة المدنية، وقبل موافقته.

وعليه، قالت المحكمة إن القرار المطعون فيه صدر مفتقدا لسنده مخالفا لصحيح القانون حريا بإلغائه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -المستأنف ضدها- من أنها لا تخضع لأنظمة الديوان، إذ إن مناط دخول الجهة الإدارية تحت مظلة نص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية هو أن تكون ميزانيتها أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة، وقد تضمنت الميزانية لسنتين الماليتين 2009-2010 بندا للمصروفات المتكررة للهيئة.

ورفضت المحكمة مطالبة المستأنف بالترقية، وأوضحت في حكمها أنه بالنسبة إلى تخطي المستأنف بالترقية، فإن الثابت من التقرير المودع أمام محكمة أول درجة من أن الهيئة لم تصدر أية ترقيات للدرجة الأعلى مباشرة للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المستأنف، وعليه فإنها لم تتخطاه في الترقية للدرجة التنفيذية الثالثة، الأمر الذي يكون الطلب غير قائم على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف لإلغاء وظيفته، والقضاء مجددا بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي وألزمت الأخيرة مبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.