+A
A-

إسقاط حضانة أم لابنتها بعد تجاوز الأخيرة لسن حضانة الأم

ذكرت المحامية هدى سعد أن المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية) قضت بضم حضانة بنت تجاوزت السبع سنين من عمرها إلى والدها، كما أسقطت مبلغ النفقة المقرر للبنت على المدعي لصالح والدتها زوجة المدعي ابتداء من يوم طلب تنفيذ الحضانة، بالرغم من أن الأم والأب لازالت تربطهما علاقة الزوجية ولم ينفصلان، إلا أن المحكمة بررت ذلك بأنهما ليسا على وئام وكل منهما يقطن بمكان آخر ومن حق الأب حضانة ابنته خصوصا وأنه قدم والدته وشقيقته لمساعدته في حضانتها.

وقالت سعد إن موكلها كان قد تقدم بدعوى شرعية طلب من خلالها القضاء بضم حضانة ابنته إليه بدلا من والدتها المحكوم لصالحها بالحضانة في وقت سابق، وكذلك بإسقاط مبلغ النفقة المقررة لابنته؛ وذلك لأن ابنته قد تجاوزت من العمر 7 سنين.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن الأب المدعي متزوج من المدعى عليها، وقد أنجب منها ابنين وبنت، وأن الأخيرة قد بلغت من العمر 7 سنين، مما يحق له مطالبة والدتها المدعى عليها بضم حضانتها إليه، خصوصا وأن أقصى سن حضانة الأم للمحضون تمام سن السابعة من العمر .

وأثناء النظر في الدعوى دفعت والدة البنت بأن زوجها يعمل في دولة خليجية، وطلبت مخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للتحقق من صحة ادعائها.

وكما دفعت الأم أمام المحكمة الشرعية أيضا في مرافعتها أن المدعي والد البنت لا يصلح لحضانة الأولاد، ومن بينهم البنت؛ وذلك على ادعاء بأنه يعمل في دولة خليجية ولا يرجع إلى المملكة إلا في أيام الإجازات فقط.

وأشارت كذلك إلى أن والدة المدعي "جدة البنت" كبيرة في السن، وليست أهلا لرعاية الأبناء والقيام بشؤونهم، لكونها مشغولة بالأمور المنزلية وحياتها الاجتماعية، مما يستتبع ذلك أن تكون ابنتها بدون رقيب وربما تتعرض للأذى بسبب ذلك، مؤكدة أنها ووالد البنت لا يزالان متزوجين حتى هذه اللحظة، وأنها متفرغة تماما لرعاية ابنتها.

ولم ينكر الزوج أنه يباشر أعماله في دولتين خليجيتين، إلا أن أعمالها مستقرة في البحرين، وأن خروجه من المملكة ليس بشكل مستمر وإن تطلب الأمر ذلك فإن سفره لا يتعدى الثلاثة أيام، ومن ثم يعود إلى المملكة.

وخلال المحاكمة حضرت والدة الأب، والتي أوضحت أنها بصحة جيدة وأنها مستعدة لرعاية حفيدتها بكل ما تحتاجه كحاضنة في نظافة البنت وإطعامها ومراقبتها وتمريضها ، فضلا عن تقدم شقيقة المدعي أيضا، وأفادت للمحكمة أنها على استعداد لحضانة بنت شقيقها ومساعدة والدتها في أمور رعايتها.

وأوضحت المحامية هدى سعد أنها تقدمت بمرافعة أمام المحكمة اختتمتها بالقول أن ابني المدعي في حضانته بناء على حكم محكمة الاستئناف الصادر في وقت سابق، وطالبت بضم البنت المذكورة لحضانة والدها بناء على أنها بلغت سن السابعة .

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر شرعا على ضوء أحكام الفقه الجعفري الذي يحكم واقعة النزاع أن حق الأم في الحضانة مع التنازع عند مطالبة الأب لها أقصاه ببلوغ الولد سبع سنين هجرية، ما لم تتزوج أو تتنازل عن حضانتها أو يثبت عدم أهليتها أو أهليته لحضانة الولد .

وتابعت، أن البنت المطالب بحضانتها قد تجاوز عمرها 7 سنين هجرية، ما يعني أنها تجاوزت سن حضانة الأم وأنها في سن حضانة الأب ولم تصل لسن التخيير بعد، كما أن الأب -المدعي- أحضر والدته، والتي وتعهدت أمام المحكمة برعاية البنت والقيام بشؤون حضانتها من الرعاية والحفظ والنظافة والمتابعة مع كونها قادرة على ذلك لا تشتكي الأمراض المانعة من أداء ما تعهدت به، ما ترى معه المحكمة صلاح المتعهدة للحضانة، لذا فإن المدعي يكون هو الأولى بحضانة ابنته.

وبينت المحكمة بشأن دفع المدعى عليها بأنها لا زالت على ذمة المدعي، وأن الحضانة تكون بينهما، وأن دفعها المذكور صحيح فيما لو كان الزوجين على وئام ويعيشان في منزل واحد، إلا أن المدعي والمدعية ليسا على وئام ولا يقطنان في مسكن واحد، مما يستوجب قبول طلب المدعي في طلب الحضانة وإسقاط نفقة البنت المقررة للمدعى عليها.