+A
A-

تطليق سيدة هرب زوجها لخارج البلاد وورطها بعدد من القضايا

طلقت محكمة الاستئناف العليا الشرعية سيدة من زوجها بعد رفض محكمة أول درجة تطليقها لعدم اطمئنانها لشهود المذكورة؛ وذلك كون أن الزوج هجر المستأنفة بعدما تسبب في توريطها بعدد من القضايا، وتركها كالمعلقة ولا نفقة أو منفق لها، وغادر البلاد بدون علم المستأنفة قبل سنتين من رفع الدعوى.

وقالت المحامية هدى سعد إن محكمة الاستئناف الشرعية حكمت بإلغاء حكم مستأنف وقضت مجددا فيه بتطليق موكلتها المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، وألزمت المستأنف ضده برسوم الدعوى ومصاريفها ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك  .

وأشارت إلى أنها أوضحت في مرافعتها أمام المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق أحكام الشرع الحنيف والفساد بالاستدلال، إذ أن الحكم عول في إصدار حكمه برفض الدعوى لعدم اطمئنانه لشهود المستأنفة، وبمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات للاستعلام  عن مغادرة المستأنف ضده للبلاد، وتركه للمستأنفة معلقة دون نفقة أو منفق وهجرها طوال تلك الفترة، بعدما تسبب في تورطها بعدة قضايا، بالرغم من أن شهود المستأنفة تطابق مؤداها بثبوت الضرر الواقع ثباته بمغادرة البلاد دون علم المستأنفة، وأن المستأنف ضده قد هجر المستأنفة منذ ما يقارب سنتين، وهو ما يؤكد أن المستأنفة قد لحقها الضرر من الهجران وعدم الإنفاق .

وأثناء النظر في الاستئناف طالبت المستأنفة من المحكمة مخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة؛ وذلك للاستعلام عن تاريخ مغادرة المستأنف ضده لمملكة البحرين، وعما إذا لم يكن له دخول بعد مغادرته، إذ ورد للمحكمة كتاب من الإدارة، جاء فيه أن المستأنف ضده غادر البلاد ولا يوجد له دخول جديد حتى تاريخ الخطاب، فما كان من المستأنفة إلا أن طلبت حجز الاستئناف للحكم، إلا أن المحكمة قررت إعادة إعلان المستأنف ضده مرة أخرى، ونظرا لعدم حضوره حجزت الاستئناف لإصدار حكمها النهائي.

ولفتت سعد إلى أنه وقبل صدور الحكم أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الدعوى وفتح باب المرافعة بناء على طلب من موكلتها لحضورها شخصيا لاستكمال بينتها، وهو ما وافقت عليه المحكمة، وأمرت بتحليف المستأنفة تثبيتا للشهادة التي أدلت بها أمام محكمة أول درجة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة عقب صدوره أنها رأت مخالفة الحكم المستأنف للصواب وما تأسس عليه الحكم من أسباب كما خالف الصحيح في منطوقه.

وأضافت أن المستأنفة متضررة من المستأنف ضده للهجران وعدم الإنفاق وذلك للبينة المقدمة من المستأنفة التي شهدت بأن المستأنف ضده هجرها مما تسبب لها بالضرر الموجب للتطليق، إذ أن المستأنفة قد حلفت اليمين بأن المستأنف ضده قد هجرها ما يقارب السنتين وهو تارك إياها وخرج عن البلاد، وأن ما يعزز هذا الدليل هو كتاب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والذي مفاده من أن المستأنف ضده لم يكن له دخول، وهو ما يثبت للمحكمة الضرر الموجب للتطليق الواقع على المستأنفة من المستأنف ضده.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإبداله بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، مع إلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.