+A
A-

طرد "معهد" لتعليم اللغات من مقره بعد 17 عاما من استئجاره

قال المحامي محمد الأبيوكي إن لجنة المنازعات الإيجارية أصدرت حكما بفسخ عقد إيجار أبرمه أحد المعاهد والكائن بمنطقة الجفير مع مالك المبنى، عقب صدور قانون إيجار العقارات، بعد أن امتد عقد الإيجار لحوالي 17 سنة متصلة، كما قضت اللجنة بطرد المعهد، المتخصص في تعليم اللغات الأجنبية، من المقر المستأجر، وأمرته بإعادة المبنى لمالكه؛ وذلك لانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون.

وأوضح الأبيوكي أنه وباعتباره وكيلا لمالك المبنى المشار إليه، فقد تقدم بلائحة دعوى ضد المعهد، والذي يرفض إخلاء المبنى رغم مخاطبته، والتي قال فيها إن المعهد المدعى عليه قد استأجر المبنى بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 أغسطس 2001 نظير أجرة شهرية وقدرها 850 دينارا، زادت فيما بعد حتى أصبحت 1200 دينار.

وأضاف أنه قد أعلن صاحب المبنى المدعي المعهد المدعى عليه بفسخ وانتهاء عقد الإيجار المبرم معه اعتبارا من تاريخ 7 فبراير 2018 بموجب أحكام نص المادة رقم (4) من القانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون إيجار العقارات، والتي نصت على الآتي: (تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون) أي من تاريخ 7 فبراير 2015، إلا أن المعهد المدعى عليه ظل يشغل العين محل التداعي.

وبين أنه تقدم صاحب المبنى المدعي بلائحة أمام لجنة المنازعات الإيجارية، أفاد فيها أنه قام بإشعار المدعى عليه بانتهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المبرم معه اعتبارا من تاريخ 24 أبريل 2018 بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 7 أبريل 2017، وتم عرض أصل البطاقة استلام المدعى عليه للإشعار بانتهاء العلاقة الإيجارية وعدم رغبة المدعي في الاستمرار بذلك العقد، وذلك بجلسة 14 أغسطس الماضي.

ولفت الأبيوكي إلى أن يد المدعى عليه تعتبر بعد هذا التاريخ يد غاصب، وبذلك ينتهي عقد الإيجار محل الدعوى تطبيقا للمادة الرابعة من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، الذي تنتهي بموجبه كافة عقود الإيجارات الخاضعة للقوانين السابقة، وذلك بعد مرور 3 سنوات من تاريخ بدأ العمل بهذا القانون، ووفقا للزمان فإن شهر فبراير من العام الجاري هو الموعد المحدد لتطبيق القانون الجديد وإلغاء كافة العقود الإيجارية، وبناء عليه فإنه يحق للمدعي إقامة الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه من أجل إلزامه بتسليم العين المؤجرة محل الدعوى.

وانتهى المدعي في دعواه إلى الطلب من اللجنة الحكم بطرد المدعى عليه من العين محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار وفقا لأحكام نص المادة الرابعة من قانون الإيجارات رقم 27 لسنة 2014، وهو ما استجابته له اللجنة وأصدرت حكمها سالف البيان باعتبار المدعى عليه يعتبر غاصبا للعقار وفقا للقانون الجديد.