+A
A-

السجن المؤبد واسقاط الجنسية لمتهمين بالانضمام الى جماعة ارهابية

صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم على متهمان في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في قتل أحد رجال الشرطة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة الإرهابية وعاقبت المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وكما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المؤبد مع إسقاط جنسية المتهمان.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الأول والذي يعد أحد عناصر تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم للعمل تحت مضلته وخدمة أهدافه وبإجراء التحريات عن طريق الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها فقد تأكدت صحة تلك المعلومات حيث قام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم وقد تلقى المتهم الثاني مبالغ مالية من ذلك التنظيم الإرهابي وقام بإعادة تسليمها بناءً على توجيهات قادة ذلك التنظيم بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم في مملكة البحرين كما تلقى المتهم الثاني تكليف من قيادات التنظيم بالخارج لاستهداف أحد الدوريات الأمنية بسلاح ناري وعليه قام بمعاينة عدد من المواقع واختيار موقع تمركز دورية أمنية على شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة مقابل فرع البنك الأهلي وتم توفير سلاح ناري له واستلمه بالفعل، وبتاريخ 13/05/2017م شرع في ارتكاب جريمته وأعد سلاحه وصوبه تجاه رجال الشرطة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه يتمثل بوجود خلل فني في السلاح والأعيرة النارية .
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات  واعتراف المتهم الثاني والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.