+A
A-

لص يسرق هاتف خليجي ويطالب صديقه بتحويل أموال للإفراج عنه

دانت المحكمة الصغرى الجنائية متهما بسرقة هاتف نقال شاب خليجي والاتصال بأحد أصدقائه لتحويل مبلغ 500 دينار مدعيا أنه يعمل شرطيا ويتوجب دفع كفالة لإخراج صديقه من التوقيف كما شرع بالاستيلاء على المبلغ المذكور بعدما تم اكتشاف أمره والخدعة التي اخترعها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ عن جميع التهم المسندة إليه.

وتتحصل تفاصيل القضية فيما أبلغ به المجني عليه الخليجي، والذي أفاد ببلاغه انه تعرض إلى حادث مروري، في منطقة المحرق، وفي ذات الوقت توقت سيارة نزل منها المتهم، والذي ادعى له أنه يعمل لدى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، فسمح له بتفتيش سيارته، لكنه تركه وغادر الموقع.

وأضاف أنه وبعد انتهائه من إجراءات الحادث بمعرفة الإدارة العامة للمرور، تبين له عندما وصل إلى جسر الملك فهد أن هاتفه النقال غير موجود بالسيارة، فما كان منه إلا أن اتصل على هاتفه النقال بواسطة هاتف آخر، والمفاجأة كانت عندما رد عليه الشخص ذاته الذي ادعى أنه من الشرطة، فطلب منه إعادة الهاتف إليه، إلا أنه امتنع عن ذلك وقال له (ما عندي لك جوال) بمعنى أنه لن يعيده إليه.

الطريف في الأمر أن السارق لم يكتفي بسرقة الهاتف بل إنه اتصل بأصدقاء الخليجي وطلب من أحدهم ضرورة إرسال مبلغ 500 دينار مبلغ كفالة إخراج المجني عليه من التوقيف مدعيا أن الأخير موقوف على ذمة قضية حادث مروري في المملكة، فما كان من الصديق إلا أن اتصل على رقم الهاتف الآخر للمجني عليه والتأكد من الأمر، فتفاجأ بأن من يجيبه هو صديقه وليس أحد من الشرطة وشرح له ما حصل معه، فأبلغه المجني عليه أن المتهم قد سرق هاتفه النقال.
وتمكن أفراد الشرطة من تحديد موقع الهاتف النقال ومستخدمه، والذي تبين أنه المتهم، والذي يحمل رصيدا من الأسبقيات.
وبسؤاله عن سبب سرقة الهاتف، ادعى أنه لم يسرقه، بل إنه نسيه في جيبه بعدما حضر للاطمئنان على صحة المجني عليه عقب الحادث المروري الذي أصابه، مدعيا كذلك أنه اتصل بالمذكور وأبلغه أن هاتفه النقال بحوزته.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في ليلة 11 فبراير 2018، أولا: سرق الهاتف النقال المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه، ثانيا: تداخل في وظيفة عامة دون أن يكون مختصا أو مكلفا بها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع، ثالثا: شرع في الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق بالاستعانة بطرق احتيالية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره