+A
A-

الحبس سنتين و5 سنوات لمتهمتَين بتسهيل أعمال الدعارة وممارستها

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة متهمة خليجية بالحبس لمدة 5 سنوات، وبحبس متهمة أخرى لمدة سنتين، فيما أمرت بإيداع ثالثة في مستشفى الطب النفسي كونها سهلة الانقياد للآخرين وغير مدركة لعواقب تصرفاتها؛ وذلك لإدانتهن بإدارة مسكن تمارس فيه أعمال الفجور والدعارة.

وقدرت المحكمة كفالة بمبلغ 2000 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف بالنسبة للخليجية وأمرت بإبعادها نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبكفالة قدرها 1000 دينار للمتهمة الأخرى.

كما أمرت بإغلاق الشقق محل الواقعة ومصادرة ما يضبط فيها من أمتعة وأثاث وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، فضلا عن مصادرة جميع المضبوطات الأخرى.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه لما كانت المادة (33) من قانون العقوبات توجب أن يحكم على الشخص الذي وجد وقت ارتكاب الجريمة ناقصا للإدراك والاختيار بسبب حالة مرضه بعقوبة مخففة أو إيداعه مأوى علاجي، وهو ما ينطبق على المتهمة الثانية بحسب ما ورد بتقريرها الطبي بشأن حالتها المرضية التي تجعلها تنقاد للآخرين بسهولة، مما جعلها فريسة سهلة للمتهمة الأولى والمساهمين بتلك الجريمة، ما يستوجب إيداعها في مأوى علاجي.

وأشارت المحكمة إلى أن وقائع ضبط المتهمات تتمثل في أن الجهات الأمنية كانت قد تلقت معلومات مفادها إدارة المتهمة الأولى "الخليجية" شقتها كمكان لممارسة الدعارة وقامت بتحريض ومساعدة كل من المتهمة الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة مقابل مبالغ نقدية، والتي كانت تحصل الأولى على جزء منها حيث أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمتان الثانية والثالثة من ممارسة الدعارة مقابل مبلغ 50 دينار للممارسة، إذ تأخذ المتهمة الأولى منهما مبلغ 20 دينار من كل واحدة وتترك لهم 30 دينار بكل ممارسة.

وتمكنت الجهات الأمنية من التأكد من صحة تلك المعلومة من خلال متهمة بقضية مشابهة، والتي أقرت بأقوالها أنها كانت تمارس الدعارة بتسهيل وتحريض من قبل المتهمة الأولى بهذه القضية، وذلك بشقتها وبوجود المتهمتين الثانية والثالثة، كما تم ضبط فتاة قاصر معهم، مشيرة إلى أن المتهمة الأولى هي من كانت تؤويهم في شقتها وأفادت لهم باسمها المستعار الذي تستعمله في هذا المجال.

وعلى إثر تلك المعلومات تم الترتيب لعمل كمين بتعاون من أحد المصادر السرية، بعد التأكد من أن المتهمة الثالثة تمارس أعمال الدعارة، والذي اتصل بالمتهمة الأولى وأبدى لها رغبته بممارسة الدعارة مع امرأة أخرى ، وهو ما وافقت عليه الأولى وسهلت له رغبته فتم ضبط المتهمات الثلاث.

وخلال التحقيق مع المتهمة الثانية اعترفت أمام النيابة العامة أنها كانت قد تعرفت على المتهمة الأولى قبل حوالي 4 سنوات عن طريق ابنتها، وأنها بذات اليوم عرضت عليها العمل معها بالدعارة على أن تمارسها مع أشخاص مختلفين مقابل حصولها على الأموال، فوافقت على عرضها.

كما قرر أن المتهمة الأولى هي من كانت تجلب الزبائن لها ولباقي الفتيات، ومن ثم تتصل بهن ليحضروا إلى شقتها، وان المتهمة الثالثة كانت إحدى المترددات على شقتها محل الواقعة، مؤكدة على أن الأولى هي من كانت تحرضهم على تلك الممارسات الجنسية.

وبتكثيف التحريات حول الواقعة ثبت أن المتهمة الخليجية بالفعل كانت تحرض النساء والفتيات على ممارسة الدعارة في شقتها، فضلا عن أنها تعمل على إجهاض الأجنة وقتلهم، هو ما تم التأكد منه فعليا بعد إرسال المتهمة الثالثة رسالة خطية منها إلى المتهمة الأولى، والتي أبلغتها فيها أنها لم تقرر بأية أقوال ضدها خلال التحقيق معها في النيابة العامة، وأنها لا تزال مصرة على موقفها، مؤكدة لها أنها أثناء التحقيق معها سوف تبلغ المحققين أن المتهمة الثانية والتي تتلقى العلاج بمستشفى الطب النفسي هي من أدلت بكامل الاعترافات ضدهما.

وأثناء التحقيق مع المتهمة الأولى أنكرت جميع ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بأن المتهمة الثانية مريضة نفسيا وغير مدركة لأقوالها ولا يمكن الأخذ بأقوالها ضدها.

وثبت للمحكمة أنه بعد عرض المتهمة الثانية على أطباء نفسيين أنها تعاني من تخلف عقلي بسيط منذ الولادة، كما أنها تعرضت للعديد من التحرشات الجنسية والإساءات النفسية منذ طفولتها مما جعلها عديمة الثقة بنفسها وعدم قدرتها على الحكم على الأمور بشكل سليم، وأن مستوى ذكائها منخفض يجعلها سهلة الانقياد من قبل الآخرين وهي مدركة لتصرفاتها ولكنها غير مدركة لعواقب هذه التصرفات.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمات الثلاث للمحاكمة على اعتبار أنهن بغضون العامين 2013 و2014 ارتكبن الآتي:

أولا: المتهمة الأولى:

أدارت مكانا للدعارة.
حرضت وساعدت المتهمتين الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة.
اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما يكسبه غيرها من ممارسة الدعارة.

ثانيا: المتهمتين الثانية والثالثة: اعتمدتا بصفة جزئية على ما يكسبانه من ممارسة الدعارة.