+A
A-

الشرعية تقضي بأحقية عربية في الحصول على نصيبها من إرث مليونير

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى قضت برفض طعن ورثة مليونير على حكم بعدم ثبوت طلاق موكلتها العربية الجنسية من زوجها قبل تاريخ وفاته وتضمين اسمها في الفريضة الشرعية للمورث، إذ تدعي العائلة -بهدف منعها من الحصول على الإرث- بأن مورثهم طلق زوجته، كما أيدت المحكمة ما قضت به محكمة أول درجة والتي أثبتت أن العلاقة الزوجية ظلت قائمة لحين وفاة المورث، ما يعني إدراج اسم السيدة العربية ضمن الفريضة الشرعية باعتبارها أرملة للمورث.

وأوضحت الصباغ وكيلة السيدة المدعى عليها أن موكلتها تزوجت من زوجها البحريني الجنسية في العام 2014، إلا أنه في العام 2018 وافته المنية وفوجئت بقيام أسرته باستصدار فريضة شرعية تم استبعادها كزوجة للمتوفى، وأن العلاقة الزوجية بينهما كانت قائمة حتى تاريخ الوفاة، مما يستوجب تضمين موكلتها في الفريضة الشرعية، ما حدا بها لإقامة لائحة دعوى للمطالبة بإلغاء الفريضة الشرعية السابقة وما يترتب عليها من آثار وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن اسم موكلتها باعتبارها زوجة للمتوفى.

وبالفعل صدر الحكم بإلغاء الفريضة وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن اسمها، إلا أن أسرة الزوج المتوفى رفعت دعوى تطالب بإثبات الطلاق قبل الوفاة فصدر حكم أول درجة برفض الدعوى فطعنوا على الحكم بالاستئناف.

وأشارت إلى أن شهود القضية من طرف المستأنفين هم أصحاب مصلحة في إثبات الواقعة الوارد عليها الشهادة؛ باعتبار أن شهادتهم ستؤدي إلى زيادة نصيبهم من الميراث، لما قد يترتب عليها من إثبات طلاق المستأنف عليها، والذي يؤدي بدوره إلى حجب نصيبها من الميراث وأيلولته إلى الورثة الذين يمثل الشاهد الأول صاحب أكبر نصيب فيه.

وأضافت أن مستند الطلاق المقدم لم يوقع بخط اليد، ولكن عن طريق البصمة، وليس عن طريق التوقيع الرسمي، ولا يرتقي لأن يكون دليلا في الدعوى على واقعة طلاق المستأنف عليها من مورثها، وخاصة أنه مطبوع وليس مكتوبا بخط اليد، عدا تاريخ الطلاق المزمع، كما أن الأرملة لديها تقرير طبي خاص بزوجها المتوفى وإيصال حوالة بمبلغ من الأموال وكلاهما بتاريخ بعد تاريخ مستند الطلاق، الأمر الذي يقطع بعدم صحة الطلاق، ويؤكد وجود الرابطة الزوجة وأنها مازالت قائمة بين المستأنف عليها وزوجها المرحوم.

من جهتها أفادت المحكمة في حيثياتها بأن الحياة الزوجية كانت مستمرة حتى تاريخ الوفاة، وأن شهود أهل الزوج المتوفى لهم مصلحة وعلاقة بالإرث، ما يكون للمحكمة ألا تطمئن إليهما لجرهما مصلحة بين المستأنفة، كما أن المستند المقدم من قبل أهل الزوج والذي به الإقرار المتضمن طلاق الزوج المتوفى لا يوجد فيه غير البصمة غير الواضحة البيان ليستدل بها ويأخذ بها وخاصة أنه ذو ثقافة -أي قادر على التوقيع-.

كما قررت بأن الطلاق يثبت بالإقرار أو البينة التي ليس عليها شبهة ولا تجر مصلحة للشاهد، وحيث إن مورث المستأنفة متوفى ويجد تنازع على التركة التي خلفها المورث وقد تم إدراج اسم الأرملة العربية الجنسية في الفريضة الشرعية الجديدة والتي تستحق بموجبها في تركة المورث.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من الورثة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف برفض إثبات وقوع الطلاق قبل الوفاة.