+A
A-

"التمييز" تعيد موظفا للعمل بـ"سوق العمل" بعد فصله قبل 4 سنوات

قضت محكمة التمييز برفض طعن تقدمت به هيئة تنظيم سوق العمل للمطالبة بتأييد قرارها بفصل أحد الموظفين فيها، وأيدت المحكمة قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء قرار فصل الموظف، وألزمت الهيئة بإعادته إلى وظيفته المفصول منها، وألزمت الهيئة –الطاعنة- بمصروفات القضية.

وتعود وقائع الدعوى إلى العام 2014 وتحديدا 14 يوليو، حين أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بفصل الموظف بناء على توصية من مجلس تأديب تم تشكيله بحق الموظف، حيث نسب إليه مخالفات التأخير في العمل وإضاعة وقت الدوام الرسمي وعصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، وعندما طالب محكمة أول درجة بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله قوبل طلبه بالرفض.

إلا أن محكمة الاستئناف كان لها رأي آخر، إذ وجدت أن قرار الفصل مشوب بالمغالاة في توقيع الجزاء، سيما وأن الأوراق التي قدمتها الهيئة خلت مما يفيد أن المستأنف سبق مجازاته تأديبيا عن ارتكابه مخالفات أو أن له ثمة سوابق تأديبية تستدعي أخذه بالشدة، كما أن مدير إدارة خدمة العملاء –وفق مذكرة لأحد شهود الهيئة- طلب من الشاهد مراقبة الموظف وتوثيق أي تصرف عليه، وهو ما يفهم منه أنه كان يحاول تصيد الأخطاء عليه، وفق ما ورد في حكم محكمة الاستئناف.

وأضافت المحكمة "أما المخالفة المتعلقة بالتصرف غير المهذب وغير اللائق مع المسؤولين من قبل الموظف، فإنها لا تطمئن إلى ثبوت تلك المخالفة، إذ أن الثابت من أقوال الموظفين اللذين شهدا في القضية أن الموظف تحدث بصوت مرتفع مع مدير إدارة خدمة العملاء وقال له: (إنكم تهينونني بقيامي بالتبصيم على العمال الأجانب وهذا العمل لا يناسب مؤهلاتي)، وهو ما لا يرقى إلى التصرف غير المهذب الذي تكون عقوبته إنهاء خدمة مرتكبه، وحكمت بنهاية المطاف بإلغاء الحكم المستأنف وقضت مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المستأنف بالفصل من الخدمة مع ما يترتب عليه من آثار.

فلم تقبل الهيئة بهذا الحكم وطعنت عليه أمام محكمة التمييز، والتي انتهت في حكمها إلى القول بأن المخالفات المسندة إلى المطعون ضده -وعلى فرض صحتها- قد وقعت منه للمرة الأولى وأن العقوبة المقررة لها يصل أقصاها إلى عقوبة الإنذار الكتابي، بعد إن استبعد الحكم المخالفة المسندة إليه وهي التصرف غير المهذب لعدم اطمئنان المحكمة لما شهد به شاهدي الطاعنة.

وأضافت أن ما نسب إلى المطعون ضده من عبارات لا يرقى إلى كونه تصرفا غير مهذب، وأن قرار إنهاء خدمته يكون قد تجاوز في قسوته الحد المقر للعقوبة حال ارتكاب المخالفات التي تثبت في حق المطعون ضده لأول مرة، ويضحى الحكم مشوبا بالمغالاة بما يوقعه في حمأة مخالفة القانون ويكون حريا بالإلغاء، لذلك قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من هيئة تنظيم سوق العمل وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.