+A
A-

رفض دعوى عامل يطالب برواتب 7 أشهر غاب فيها عن العمل

حكمت المحكمة الكبرى العمالية برفض دعوى عامل تعرض لإصابة أثناء عمله في العام 2015 وتغيب عن العمل أكثر من 7 أشهر في الفترة من عام 2017 حتى بداية العام 2018، مدعيا أن غيابه بسبب تلك الإصابة، وهو ما رفضت اعتماده اللجان الطبية، وألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى.


وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى الماثلة تتمثل في أن المدعي طلب الحكم لصالحه بالآتي: أولا: وقبل الفصل في الموضوع: إحالته -أي المدعي- للطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابة التي لحقت به أثناء عمله، وبيان ما إذا كانت الإجازات التي حصل عليها خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تلك الإصابة من عدمه.


ثانيا: وفي الموضوع: إلغاء القرار الصادر من اللجنة الطبية الاستئنافية بتاريخ 16/5/2018 في شأن عدم اعتماد الإجازة المرضية التي حصل عليها خلال الفترة من 5/4/2017 حتى 12/8/2017 والفترة من 9/10/2017 حتى 11/1/2018، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول على الراتب الأصلي المستحق له، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


وذكر المدعي شرحا لدعواه من أنه يعمل لدى المدعى عليها الرابعة بوظيفة مشغل آلات، وبتاريخ 2/12/2015 تعرض لإصابة عمل نتج عنها حدوث كدمات متفرقة في الساق الأيمن وخلفت عجز دائم بنسبة 3%، وقد صدر قرار من اللجان الطبية - المدعى عليها الثانية - بعدم اعتماد الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة من 5/4/2017 حتى 12/8/2017 والفترة من 9/10/2017 حتى 11/1/2018 كفترة انقطاع عن العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها بتاريخ 2/12/2015، فاستأنف ذلك القرار أمام اللجان الطبية الاستئنافية حيث أصدرت الأخيرة قرارها -المطعون عليه-  بتأييد القرار الصادر من اللجان الطبية بعدم اعتماد الإجازات المذكورة، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.


وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنه من حيث موضوع الدعوى، فمن المستقر عليه أن عملية اعتماد الإجازات المرضية وتقدير مدى الاعتراف بها من عدمه هي من الأمور الفنية التي تستقل بها اللجان الطبية المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير التي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء، إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي أصلا من اختصاص الجهة الإدارية.


وأضافت أنه من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.


وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على إجازات مرضية خلال الفترة من 5/4/2017 حتى 12/8/2017 والفترة من 9/10/2017 حتى 11/1/2018، وقد صدر قرار من اللجنة الطبية العامة بعدم اعتماد الإجازة المرضية للمدعي في الفترات المذكورة، فاستأنف ذلك القرار أمام اللجان الطبية الاستئنافية حيث أصدرت قرارها -المطعون عليه- بتاريخ 16/5/2018 بقبول الاستئناف شكلا، وتأييد قرار اللجنة الطبية العامة، المشار إليه، بعدم اعتماد جميع الإجازات المرضية للمدعي في تلك الفترة كفترة انقطاع عن العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها بتاريخ 2/12/2015، وكان ذلك من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية ولا يحدها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرئا من شائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.