+A
A-

"خارجية الشورى" تبحث تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، ومراعاة مصلحة المضرورة في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.

وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استمعت اللجنة لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بشأن التساؤلات التي تفضل بها أصحاب السعادة الأعضاء، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.

وفي السياق ذاته استمعت اللجنة لمرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث يهدف مقدمو الاقتراح لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المالي المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماع القادم، لحين تسلم بعض ملاحظات الجهات المعنية.

كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب تقارير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58)  لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت إحالة توصياتها بشأنها لهيئة مكتب المجلس.