+A
A-

صدور ثمانية مراسيم عن جلالة الملك المفدى

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثمانية مراسيم لسنة 2019م.

 ونص المرسوم الأول رقم (1) على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه:

أولا: مكتب إدارة الدين العام.

ثانيا: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

ثالثا: إدارة الرقابة والاتصال.

رابعا: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

‌1) إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌2) إدارة نظم المعلومات المالية.

‌3) إدارة شئون الأملاك الحكومية.

خامسا: وكيل الوزارة لشئون المالية، ويتبعه:

1)الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

‌أ-إدارة الميزانية.

‌ب-إدارة تمويل المشاريع.

‌ج-إدارة الخزانة.

‌د-إدارة تطوير الأنظمة المالية.

2) الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون، وتتبعه:

‌أ-إدارة العلاقات المالية الدولية.

‌ب-إدارة الاستثمارات الحكومية.

‌ج-إدارة التخصيص والتعاقدات.

3) الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة، وتتبعه:

‌أ-إدارة تنمية الإيرادات العامة.

‌ب-إدارة سياسة الإيرادات العامة.

‌ج-إدارة السياسات المالية.

4) الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، وتتبعه:

‌أ-إدارة الرقابة الداخلية المركزية.

‌ب-الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

‌ج-إدارة الكفاءة المركزية.

‌د-عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وفقا لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهام الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية.

سادسا: وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، ويتبعه:

1)الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق، وتتبعه:

‌أ-إدارة متابعة التنفيذ.

‌ب-إدارة إعادة هندسة العمليات.

‌ج-إدارة التنسيق والبرامج.

2)الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، وتتبعه:

‌أ-إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية.

‌ب-إدارة المعلومات والمؤشرات الاقتصادية.

‌ج-إدارة التنافسية وقياس الأداء.

-المادة الثانية:

يصدر بتنظيم الخدمات المالية المشتركة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانونا لكل جهة حكومية.

-المادة الثالثة:

يلغى المرسوم رقم (47) لسنة 2018 بإعادة تنظيم وزارة المالية.

-المادة الرابعة:

على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم رقم (2) على تعيين وكيل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:

-المادة الأولى :

يعين السيد حمد فيصل المالكي وكيلا للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

-المادة الثانية:

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونص المرسوم رقم (3) على تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، جاء فيه:

-المادة الأولى:

تنظم مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك على النحو الآتي:

مجلس الإدارة، ويتبعه:

- رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه:

1)إدارة الموارد البشرية والمالية.

2)إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

3)إدارة المعلومات والتطوير العقاري.

4)إدارة العمليات العقارية.

-المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم رقم (4) على تعيين مدير عام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعين الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مديرا عاما لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

-المادة الثانية:

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونص المرسوم رقم (5) على تعيين أمين عام لمجلس المناقصات والمزايدات، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعين السيد محمد علي بهزاد أمينا عاما لمجلس المناقصات والمزايدات بدرجة وكيل وزارة.

-المادة الثانية:

على رئيس مجلس المناقصات والمزايدات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونص المرسوم رقم (6) على تعيين مدير عام في شئون الجمارك بوزارة الداخلية، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعين السيد وليد عبدالعزيز عبدالوهاب الصباغ مديرا عاما للتخليص والخدمات الجمركية في شئون الجمارك بوزارة الداخلية.

-المادة الثانية:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونص المرسوم رقم (7) على تعيين رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعين السيد أحمد محمد عبدالكريم المناعي رئيسا تنفيذيا لمركز الاتصال الوطني.

-المادة الثانية:

على وزير شئون الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونص المرسوم رقم (8) على تحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة ومن يتولى المهام والصلاحيات المقررة لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي، جاء فيه:

-المادة الأولى:

تتولى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المهام والصلاحيات المقررة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة بموجب أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة.

ويتولى وكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المهام والصلاحيات المقررة بموجب ذات القانون لكل من مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس الإدارة، كما يتولى مدير إدارة حماية المستهلك المهام والصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي. 

-المادة الثانية:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.