+A
A-

ممثل "الدولة" : لا يوجد ما يمنع من منافسة الشركات لهيئة "الكهرباء"

أكد ممثل جهاز قضايا الدولة إلى عدم وجود ما يمنع من منافسة هيئة الكهرباء والماء من قبل شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء.


وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه الخدمة على نفسها، إذ أنه لا شيء يمنع من منافستها في تقديم خدمات الكهرباء والماء من قبل آخرين.


جاء ذلك خلال نظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) في القضية المرفوعة من قبل المحامي محمد الذوادي بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، والذي تقدم بها ضد وزير الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، كلٌ بصِفَته؛ وذلك لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بخدمات هيئة الكهرباء والماء، إذ أكد الذوادي في دعواه على عدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة.


إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير الجاري؛ وذلك لرد الذوادي على مذكرة ممثل جهاز قضايا الدولة.


وأشار المحامي إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد وزير شؤون الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، كلٌ بصِفَته؛ لمطالبتهما بوقف وإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المشتركين بالهيئة، مؤكدا على عدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة.


وأوضح أنه مواطن بحريني ومنتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجئ المدعي برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8 يناير 2019 مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تضمنت إشعارا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة وذلك بأثر رجعي، اعتبارا من فاتورة شهر يناير 2019، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة.


وأفاد بأن هذا الإجراء غير قانوني كون أن المشرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الحكومية وجود توافر عدة شروط، وهي أن لا تباشر الدولة تلك التوريدات بصفة سيادية وأن يكون هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص بشأنها وهو ما لا يتوافر بهذا القطاع الحكومي.


وطالب الذوادي قبل الفصل في الموضوع، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وجاء في لائحة الدعوى أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة على: (تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص)
وأوضح أن مفاد هذا النص أن المشرع القانوني استلزم شروط رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وأهمها:
أ‌- أن لا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية.
ب‌- إمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات .
وبين قصد المشرع القانوني أن تكون الجهة الحكومية تمارس نشاطا تجاريا بحتا بالتنافس مع القطاع الخاص حتى تخضع خدماتها لضريبة القيمة المضافة طبقا لما نص عليه القانون .


وأفاد بأنه كما هو معلوم أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث أن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق هام ورئيسي، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها دون منافس، وبالتالي يجب أن لا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.


كما قرر الذوادي أن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، مشيرا إلى أن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، يقع الجميع فيها تحت مظلة القانون سواسية دون تفرقة سواء كان حاكم أو محكوم، ويلتزم الجميع فيها بأحكام القانون دون مخالفة، ومتى وقعت هذه المخالفة وجب تصحيحها من جهة القضاء دون تردد، وأن القضاء الإداري هو الحصن الحصين الذي يسعى إلى إحداث التوازن بين جهة الإدارة والأفراد ويحمي الحقوق والحريات الفردية من أي اعتداء أو مخالفة للقانون، ويعمل على رفع التعدي سواء كان مادي أو معنوي من جهة الإدارة، وأن الرقابة القضائية هي ضمانة أساسية ودستورية مهمة، وأن نص المشرع عليها هدفه إعمال مبدأ سيادة القانون أيا كان المخطئ