+A
A-

براءة مصمم أزياء من اختلاس فستان سيدة وسبها بوسائل التواصل

قالت المحامية منار التميمي إن المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكلها -مصمم أزياء بحريني معروف- مما نسب إليه من اتهام باختلاس أموال وسب سيدة بحرينية كانت اتفقت معه على تفصيل فستان لحضور حفلة زواج وبعد انتهاءه من تصميم الفستان وتجهيزه لها في الموعد المحدد امتنعت عن استلامه بدعوى اختلافه عن التصميم الذي طلبته منه وطالبته بإعادة الأموال التي دفعتها إليه وقطعة القماش التي سلمتها له، وعندما رفض طلبها تقدمت ضده ببلاغ متهمة إياه باختلاس أموالها وسبها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر تسجيل فيديو على حسابه الشخصي يتضمن تفاصيل الواقعة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها لم تطمئن إلى التهمة الأولى المنسوبة للمتهم؛ وذلك لانتفاء جريمة خيانة الأمانة، إذ أن المتهم قام بالعمل الموكل إليه إلا أن المجني عليها رفضت استلامه لعدم تفصيله بالشكل المطلوب، بينما أوراق الدعوى خلت مما يفيد رفض المتهم تسليم الفستان للمجني عليها، وأن عدم تفصيل الفستان بالشكل المطلوب يخرج عن نطاق التجريم الجنائي المسند للمتهم، وأن المجني عليها سلمته المبلغ المالي المتفق عليها مقابل تصميمه للفستان.

كما أن الفيديو المنسوب صدوره للمتهم لم يتطرق إلى اسم المجني عليها لا من قريب أو من بعيد، وإن كانت العبارات التي صدرت منه تشكل في طياتها ومضمونها عبارات السب، إلا أنه لم يخص أو يقوم بذكر اسم المجني عليها.

وانتهت إلى القول أنه ولما كانت الأحكام تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين فتقضي المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وأوضحت المحامية أنها دفعت أمام المحكمة بكيدية الاتهام المسند إلى موكلها، حيث أن المجني عليها لجأت إلى المصمم لتفصيل فستان لها ولأخريات من بينهن العروس وبمواصفات محددة ونفذ التزامه العقدي واستعمل القماش المسلم إليه في تفصيل الفستان وانتهى من التفصيل بعد حصوله على المبالغ المتفق عليها، وعرضه على المجني عليها وعاينته قبل الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأضافت أن المجني عليها طلبت منه تعديل التصميم فتعهد المتهم بالتعديل ونفذه، غير أن المجني عليها رفضت ذلك التعديل أيضا، حتى يأس موكلها من إيجاد سبيل لتسليم المجني عليها الفستان، إذ ليس بيده الوسيلة التي تجبر الأخيرة على التسليم، كما رفض مركز الشرطة المختص استلام الفستان، كما رفضت المجني عليها استلام الطرد البريدي، وهو ما لا يصلح معه أن يكون عجز المتهم عن التسليم لفعل يرجع إلى المجني عليها وإرادتها وحدها أن يكون محلا للاتهام.