+A
A-

وقع لخطيبته شيكين على بياض فقدمتهم للنيابة بقيمة 35 ألف دينار

قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) قضت بتخفيف عقوبة زوج للحبس لمدة 3 أشهر فقط بدلا من الحبس لمدة سنتين المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة؛ لإدانته بقضية شيكين بدون رصيد بقيمة إجمالية 35 ألف دينار، كان قدمهما لخطيبته التي تطالبه بقيمة تأثيثها لمنزل الزوجية، والذي قدم لها الشيكين الموقعين على بياض كبادرة حسن نية بالتزامه بدفع قيمة الأثاث في المستقبل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لحين انفصالهما في أقل من 7 أشهر وقبل إتمام الزواج.

وذكر الذوادي وكيل الزوج أن موكله تقدم للزواج من الشاكية، وتمت الخطوبة، لكنه لم يكن يكن بحوزته المال الكافي لشراء مستلزمات بيت الزوجية، فاتفق مع خطيبته على أن تشتري تلك الأغراض من أموالها الخاصة، وتعهد بدفع قيمتها حين تتيسر أموره، ولإبداء حسن النية قام بتوقيع شيكين على بياض لها.

لكن وبعد مرور فترة من الزمن حدثت بينهما خلافات قبل الزواج، وقررا الانفصال، فما كان من خطيبته إلا أن قامت بملء الشيكين بمبلغ 15 ألف دينار للأول والثاني بقيمة 20 ألف دينار، وقدمت بلاغا ضده، قالت فيه إن خطيبها السابق قد وقع تلك الشيكات مقابل استثمار أموال لها قيمتها 2000 دينار.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه أعطى وبسوء نية الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليها، واللذان لا يقابلهما رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه للوفاء بقيمة الشيكين.

فتقدم أمام المحكمة بطعن على الشيكين بالتزوير في بياناتهما كاملة، موضحا أن توقيع موكله كان على بياض لتتمكن المجني عليها من شراء بعض مستلزمات زفافهما وسداد ثمنها، وقد استولت على الشيكين واستخدمتهما خلافا للاتفاق والغرض إضرارا به.

وبالفعل ثبت من تقرير إدارة الأدلة المادية تزوير بيانات صلب كلا الشيكين وأن المتهم لم يحرر بيانات صلب أي منهما، لكن المحكمة الصغرى الجنائية ورغم ذلك قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين.

فتقدم بطعن أمام المحكمة الاستئنافية دفع فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين دانت المحكمة الصغرى الجنائية موكله بالمخالفة لنص المادة (270/5) من قانون العقوبات، وبعد أن أثبت تقرير الأدلة المادية ثبوتا يقينيا تزوير المجني عليها للشيكين موضوع الدعوى وأنها أكملت البياض الذي فوق التوقيع على خلاف ما اتجهت إليه نية المستأنف بالاتفاق معها.

وأضاف بأن قضاء محكمة النقض المصرية استقر على أن (كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب)، وقضت أيضا بأنه (الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة...).

كما دفع بأنه لا يتصور عقلا ولا منطقا انعقاد تلك الصفقة التي ادعتها المجني عليها في أقوالها أمام الشرطة والتي لم يساندها أي دليل في الأوراق، فأي عقل وأي منطق يقبل القول بأن استثمار مبلغ 2000 دينار يجني أرباحا تصل إلى حوالي 40 ألف دينار في أقل من 7 أشهر.

وطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه من اتهامات، إلا أنها قضت بتأييد إدانته وبشأن العقوبة قررت جعلها الحبس لمدة 3 أشهر بدلا من سنتين.