+A
A-

"الإدارية" تطرد ورثة منزل بعدما استملكته "البلديات" لمشروع إسكاني

طردت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) ورثة من منزل والدهم المتوفى، والذين يرفضون رفع يدهم عنه والخروج منه ولا يزالون يقيمون فيه بعدما استملكته الدولة للاستفادة منه في مشروع القلعة الإسكاني تابع لوزارة الإسكان، والذي صدر الأمر باستملاكه قبل 6 سنوات، واعتبرتهم المحكمة غاصبين للأرض بدون سند قانوني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن انتقال ملكية العقار انتقلت إلى الوزارة اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك في العام 2013 في الجريدة اليومية وفى صحيفتين يوميتين، ومن ثم يغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملا من أعمال الغصب تم بدون سند على أرض صارت مملوكة للدولة.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الإسكان كانت قد رفعت الدعوى طالبة الحكم بطرد المدعى عليهم من العقار، على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وذكرت شرحا لدعواها أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قرار الاستملاك في سنة 2013 باستملاك العقار، والذي كان يملكه مورث المدعى عليهم، وأن المدعى عليهم يضعون أيديهم على ذلك العقار وما زالوا يقيمون في المنزل بدون سند بعد أن انتقلت ملكيته إلى وزارة الإسكان -المدعية- بموجب قرار الاستملاك المذكور والمنشور في الجريدة الرسمية.

وأوضحت في أسباب حكمها أن أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، انتقال ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار.

وتابعت، أنه إذا نشأ نزاع حول ملكية الأرض التي يراد استملاكها يعتبر مالكها من كانت الأرض مسجلة باسمه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإن كانت غير مسجلة يعتبر واضع اليد عليها عند الاستملاك هو صاحب الحق فيها، ولمدعي الملكية أو الحق العيني أو الحيازة إقامة الدعوى لإثبات ما يدعيه، وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه أو التظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يتم حسم النزاع لصالحه نهائيا.

ولفتت إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قرار الاستملاك في سنة 2013 باستملاك العقار موضوع التداعي المملوك لمورث المدعى عليهم لصالح وزارة الإسكان؛ من أجل تنفيذ مشروع القلعة الإسكاني، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية فضلا عن نشره في صحيفتين يوميتين، الأمر الذي يترتب عليه انتقال ملكية ذلك العقار إلى المدعية اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ومن ثم يغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملا من أعمال الغصب تم بدون سند على أرض صارت مملوكة للدولة.

وبينت أنه وعن طلب الوزارة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فلا موجب له من القانون، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهم عملا بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهم من العقار موضوع التداعي، وألزمت المدعي عليهم المصروفات.