العدد 3780
الثلاثاء 19 فبراير 2019
banner
تعريف‭ ‬التاجر
الثلاثاء 19 فبراير 2019

قانون التجارة البحريني، أفرد فصلا لأحكام “التاجر”. قانونا، يُعتبر تاجرا كل شخص يتمتع بالأهلية التجارية، ويزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه ولحسابه. أو كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات. وكل شخص بلغ الثامنة عشرة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التي يباشرها، يكون أهلا للتجارة. بالإضافة للأهلية، يجب ممارسة التجارة على وجه الاحتراف الدائم والمستمر.

القانون، لا يسري على أرباب الحرف الصغيرة، فهؤلاء يزاولون حرفة ذات نفقات عامة زهيدة مستخدمين نشاطهم البدني أو آلات بقوة صغيرة أو قليلا من العمال للحصول على ربح يؤمن معاشهم اليومي. ووفق القانون، يصدر قرار يحدد الحرف الصغيرة.

ويفترض القانون صفة التاجر، في من ينتحلها بالإعلان في الصحف أو في منشورات أو غيرها. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. كذلك، إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام قانون التجارة. وبالقانون، لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي يقومون بها تخضع للقانون. وتثبت صفة التاجر، للشركات التي تنشؤها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية وتزاول نشاطا تجاريا في البحرين. لهذا، تسري على الهيئات المذكورة الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..

وقانونا، علينا معرفة ما اذا كنا نتعامل مع تاجر أو من ينتحل التجارة أو يتلاعب بالقانون. والفرق كبير والبون شاسع.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .