العدد 3787
الثلاثاء 26 فبراير 2019
banner
المزاحمة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة
الثلاثاء 26 فبراير 2019

التجارة تقوم على الأمانة والنزاهة وهذه من الأعراف التجارية السائدة، وتتضمن القوانين الحاكمة للتجارة عدة أحكام خاصة لوضع التجارة في المسار القانوني، ومنها منع المزاحمة غير المشروعة. لذلك لا يجوز للتاجر اللجوء للتدليس والغش في تصريف بضاعته، ولا يجوز نشر بيانات كاذبة تضر بمصلحة تاجر آخر مزاحم ومنافس.

تضع قوانين التجارة عدة محرمات للتاجر منها، ألا يعلن أمورًا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة. وألا يلجأ لأية طريقة أخرى تنطوي على التضليل بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.  ومن المزاحمة غير المشروعة، استخدام عمال تاجر آخر “أو مستخدميه” لمساعدته في إغراء عملاء ذاك التاجر للعمل معه واطلاعه على الأسرار التجارية. وكذلك قيام تاجر، عن سوء قصد، باستخراج شهادة “حسن العمل” ليقدمها الموظف لتاجر آخر مسببًا له الأضرار والخسارة. وهنا، يجوز للتاجر المتضرر المطالبة بالتعويض من التاجر الذي قام بالعمل.

علاوة على ذلك، فإن التاجر المتخصص في تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك بسوء نية، يكون مسؤولاً عن ذلك. كذلك، عند استعمال العنوان التجاري “أو العلامات والبيانات التجارية” من غير صاحبه أو إذا استعمله صاحبه بما يخالف القانون، يجوز للجهات المختصة منع استعمال العنوان التجاري وشطبه، ويجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض.

العمل التجاري المشروع له آداب وأخلاقيات مهنة وأعراف تليدة، لذا أشرنا للأحكام المنصوص عليها في قوانين التجارة لوضع أسس لمنع المزاحمة غير المشروعة، حتى تستقر التجارة في مسار المزاحمة المشروعة و”اللعب النظيف” وعبر هذا تأتي الأرباح المشروعة وتستقر الممارسات والأعراف التجارية السليمة لمصلحة المستهلك والتاجر.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية