+A
A-

ترحيل العامل المخالف على نفقته ودفنه بعد شهر

أوصت لجنة نيابية بإجراء تعديل تشريعي بقانون هيئة تنظيم سوق العمل ينص على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
ونصت توصية اللجنة على المادة الآتية: "(...) يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمّل ذوُو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018".
الاتحادان لم يردا
خاطبت لجنة الخدمات النيابية كلاً من الاتحاد العامّ لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحرّ لنقابات عمال البحرين لإبداء الرأي بخصوص الاقتراح بقانون المذكور قبل إحالته بصيغة مشروع قانون، وذلك في تاريخ 18 يناير 2017م، وأعادت تذكير الاتحادين النقابيّين في تاريخ 4 أبريل 2017م، ولم تستلم اللجنة الردّ المطلوب حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
مرئيات الحكومة
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون على ضوء الملاحظات التالية:
أ‌.   يثير مشروع القانون الماثل حالة وفاة العامل الأجنبي الهارب المخالف لشروط تصريح العمل، ومن سيتحمل نفقات نقل جثمانه، وكذا حالة أن يكون العامل الهارب معدما وليس لديه نقود.

ب‌. مشروع القانون يثير صعوبات عملية، حيث من المتصوَّر عملا القبض على العامل الهارب أو الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح الصادر العمل بشأنه ولا يكون لديه أيّ أموال لتوفير نفقات تسفيره، ومن ثم يكون لزاماً على الدولة توفير هذه النفقات من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات.
مرئيات الهيئة
اقترحت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في التعديل المقترح بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون؛ لأنه سيؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم بالمملكة بمجرد إخطاره للهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه دون سبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة السائبة في المملكة خلافاً لما تسعى إليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن مخالفته للمادة (13/د) لدستور مملكة البحرين، وقد يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بالعمال وهم الطرف الأضعف في علاقة العمل وفقاً لما استقرت عليه جميع التشريعات الحديثة ذات العلاقة بتنظيم علاقة العمل وآثارها، علماً بأن العمالة الأجنبية في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون.

بيت التجار

رأت غرفة التجارة والصناعة الموافقة على التعديل المقترح بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون، إذا توخَّت الفقرة المعدلة تجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عالجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة؛ وذلك للأسباب التالية:

‌أ-            من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظراً لخلو مسئولية صاحب العمل من هروب العامل الذي يترك علاقة العمل رغم إرادة صاحب العمل.

‌ب-      من الضروري أن يتحمّل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.
‌ج-        سمحت المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق ضوابط محددة، وبالتالي فإنه من غير المنطقي تركه للعمل بدون سبب مشروع مع تحميل صاحب العمل خسائر مالية تتمثل في مصاريف ترحليه، رغم ما تكبده صاحب العمل من رسوم استقدامه وإقامته ودفع أجوره ورسوم رعايته الصحية.
‌د-         إن ترك العامل الأجنبي العمل بشكل غير مشروع يخالف شروط تصريح العمل يفوّت على صاحب العمل فرصة الربح بتضرر نشاطه التجاري، وبالتالي يجب على العامل في هذه الحالة تحمل الخسارة عن طريق دفع نفقات ترحيله من البلاد.