+A
A-

حبس النقابي المعروف سنتين بقضية تزوير عقود البيع بالتقسيط

دانت المحكمة الصغرى الجنائية النقابي المعروف بالاتهامات المسندة إليه بشأن تزويره لمستندات مديونية لزبائن محلين يملكهما، إذ تمكن من خلال عمليات التزوير من استصدار أحكام ملزمة بدفع الزبائن لمبالغ خيالية على أجهزة لم يشتريها بعضهم أصلا أو سددوا قيمتها منذ فترة طويلة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين  وقدرت كفالة مالية بقيمة 1000 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف، عما ثبت بحقه من اتهامات، فيما حبست 4 موظفين آخرين بمحلاته لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة بمبلغ 50 دينارا لوقف التنفيذ، لما ثبت بحقهم أيضا من تزوير لعقود البيع بالتقسيط لصالح زبائن المحل.

وتتمثل التفاصيل حسبما وردت بحكم المحكمة في أن عددا من زبائن محلات النقابي المعروف كانوا قد اتفقوا مع محلين يمتلكهما على شراء أجهزة إلكترونية مثل الهواتف والحواسب الآلية المحمولة "لابتوب" على أن يدفعوا قيمتها على شكل أقساط شهرية.

وتفاجأ الضحايا بعد مرور عدة سنوات بأنهم مطالبين بسداد مديونيات لصالح النقابي المتهم بمبالغ كبيرة لا تمت للواقع بصلة، بعضها على ذات السلع التي اشتروها بالتقسيط وسددوا ثمنها والبعض الآخر على أجهزة لم يشتريها أصلا، وبمطالعة تلك المستندات المقدمة للمحاكم المدنية اكتشفوا أنها مزورة وغير حقيقية ولم يوقعوا عليها.

وقالت المجني عليها الأول في بلاغها لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إنها في غضون العام 2010، اشترت من محل المتهم الخامس "النقابي" جهاز حاسب آلي "لابتوب" بقيمة 700 دينار، على أن تدفع قيمته على شكل أقساط شهرية قيمة كل قسط 64 دينارا، لمدة سنة واحدة، ووقعت على أوراق البيع بالتقسيط لصالح المحل وقد انتهت من سداد ثمنه بالفعل بعد مرور سنة واحدة.

لكن في العام الماضي بالمتهم يطالبها بدعوى مدنية أن تدفع له مبلغها مقداره 1482، قيمة ذات الجهاز الذي سددت ثمنه أصلا ولا يصل سعره إلى هذا المبلغ، وعندما قرأت عقد البيع تبين أنه مزور، خصوصا وأنها قدمت للمحكمة المستندات الدالة على سدادها لثمن الجهاز المذكور فضلا عن نسخة من ذلك العقد.

وذكر المجني عليه الثاني أنه اشترى بالتقسيط من محل النقابي المدان هاتفين نقالين، قيمتهما الإجمالية 500 دينار، على أن يسدد الثمن عن طريق الأقساط الشهرية، لكنه تفاجأ عقب مرور عدة سنوات على دفعه للأقساط كاملة بدعوى مدنية ضده يطالبه فيها المتهم بسداد مبلغ 2700 دينار قيمة ذات الهاتفين، فضلا عن الحجز على حساباته البنكية.

أما الضحية الثالثة فأوضح أنه اشترى هاتفا نقالا قيمته لا تتجاوز 60 دينارا، وسدد ثمنه، وتفاجأ بعد مرور مدة من الزمن بالقبض عليه لصدور أمر بالقبض بحقه، استنادا على صدور حكم مدنية ضده يلزمه بسداد مبلغ 3600 دينار لصالح ذات النقابي صاحب المحلات المعروفة بالبيع بالتقسيط، على ادعاء انه اشترى هاتفين نقالين ولم يدفع أقساطهما وهو ما لم يحدث أصلا.

وبالتحقيق مع أحد موظفين المحل المتهم بالقضية هو الآخر، اعترف بأنه يعمل لدى النقابي المعروف والذي يبيع الأجهزة الإلكترونية وتذاكر السفر بالتقسيط، مبينا أن وظيفته كانت إدخال بيانات السلع المباعة للزبائن في النظام المحاسبي للمحل، والذي صممه النقابي نفسه، بحيث تظهر قيمة السلعة والقسط بعد إدخال البيانات، إذ يتم طباعة العقد متضمنا كافة البيانات والشروط، فيوقع عليه الزبون والمتهم الرابع، ثم تسلم المستندات للمتهم الخامس -النقابي- ليقوم بالتوقيع عليها.

أما المتهم الرابع فقرر أنه ترك العمل لدى النقابي بعدما اكتشف وقائع الاحتيال التي يتبعها بحق الزبائن، فضلا عن تقديم العديد من البلاغات ضده.

وثبت للمحكمة بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المستندات المقدمة في الدعاوى المدنية المرفوعة من النقابي المعروف، قد أضيفت إليها عبارات في ظرف كتابي لاحق ومغاير لباقي ظروف كتابة باقي بيانات صلب العقد، وأن تلك العبارات هي المتعلقة بالمبلغ المستحق للسلعة، وكذلك بيان رقم الفاتورة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة المتهمين الخمسة بأنهم في غضون الفترة من 2010 وحتى 2017، ارتكبوا الآتي من اتهامات:

أولا: المتهمين من الأول وحتى الرابع:

1-    ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة وهي عقود بيع أجهزة إلكترونية صادرة من محلين مملوكين للمتهم الخامس وذلك بطريق التزوير وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.

2-    اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس على استعمال المحررات المزورة بأن تلاقت إرادتهم على تقديمها لدى المحكمة المدنية المختصة وأمدوه بها لتحقيق تلك الغاية مع علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: المتهم الخامس:

1-    اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب جريمة تزوير محررات خاصة، بأن تلاقت إرادته معهم على ارتكابها، وزودهم بالبيانات والوسائل اللازمة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

2-    استعمل المحررات المزورة بأن قدمها سندا لدعواه في دعوى مدنية واعتد بصحتها وبياناتها مطالبا بالقيمة الواردة فيها مع علمه بتزويرها.