+A
A-

جلالة الملك المفدى يصدر ثلاثة مراسيم

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم (23) لسنة 2019 بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شؤون الخيل.

 وجاء في المادة الأولى منه: مادة (1) في تطبيق احكام هذا المرسوم ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة : مملكة البحرين .

الوزير المعني بشئون البلديات.

المجلس : رئيس مجلس ادارة الهيئة .

الرئيس : رئيس مجلس ادارة الهيئة .

وجاء في المادة (2)

تنشأ هيئة تسمى (هيئة رعاية شئون الخيل )، تتبع الوزير ، وتخضع لإشرافه.

ويكون الوزير هو المسئول عن الهيئة امام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية .

وجاء في المادة (3)

يكون للهيئة مجلس ادارة ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء ، على أن يكون من بينهم :

1- ممثل عن الاسطبلات الملكية بالديوان الملكي .

2- ممثل عن الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة .

3- ممثل عن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل . 

4- ممثل لملاك الخيل .

5- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤن الخيل .

ويصدر مرسوم بتشكيل اعضاء المجلس بناء على عرض الوزير ، وتكون مدة العضوية فيه اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

ويختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

واذا خلا محل احد اعضاء المجلس لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

وجاء في المادة (4)

يعتبر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافها وفقا للقوانين المعمول بها ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية : 

1- رسم السياسات العامة المتعلقة برعاية فصيلة الخيل والمحافظة عليها واتخاذ كافة الاجراءات الازمة للإشراف على تنفيذ هذه السياسات .

2- اصدار تصاريح استيراد الخيل وشهادات التصدير عند الرغبة في بيعها لخارج البلاد او للمشاركة في المهرجانات الدولية.

3- الاشراف على تنظيم مهرجانات وسباقات الخيل داخل وخارج الدولة والتعاون مع الجهات المعنية على صياغة انظمة ونشاطات الخيل (كالسباقات قصيرة المدى -وسباقات التحمل- وسباقات الجمال - والفروسية بأنواعها وانشاء سياحة الخيل).

4- اجراء الاتصالات واقامة العلاقات بين المربين داخل الدولة وبين المربين وجمعيات الخيل بالخارج .

5- اصدار القرارات والاشتراطات المنظمة لشئون الخيل ووضع التوصيات المتعلقة بذلك ومتابعة عمليات استراد وتصدير الخيل من والى المملكة .

6- الرقابة على مصادر رقابة الخيل وطرق رعايته وافضل السبل لتطويره لضمان المحافظة على هذا الموروث للأجيال الحالية والمستقبلية.

7- اقتراح السياسات المنظمة لعمل المنشآت المتعلقة بالمحاجر والمعازل المتعلقة بالخيل والاشراف على سير عملها وذلك بالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة بالمملكة ووفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

8- التعاون مع جهات الاختصاص البيطرية للمحافظة على الخيل وكذلك اصدار الشهادات البيطرية الخاصة بها . 

9- وضع التوصيات اللازمة للإدارات المختصة بالمملكة (شئون الجمارك - وزارة الصحة) لعمل التسهيلات المناسبة للخيل .

10- متابعة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بشئون وقاية الخيل من الامراض الوبائية .

11- الاشراف على سير العمل في المستشفيات والعيادات المتخصصة بعلاج الخيل .

12- التعاون الدائم وتبادل المعلومات مع الوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة بفصيلة الخيل.

13- التنسيق بين الوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة بفصيلة الخيل لتحقيق التكامل وحماية فصيلة الخيل وضمان قيام كل جهة باختصاصاتها المعتمدة في المحافظة علي الخيل. 

14- التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة بشؤن الخيل لنقل افضل الممارسات لحماية فصيلة الخيل والمحافظة عليها.

15- وضع الاستراتيجيات والخطط الهادفة لتشجيع هواية ركوب الخيل ونشر ثقافة المحافظة عليها في المجتمع .

16- الاشراف على اصدار المطبوعات الخاصة بقواعد ونظم ودوريات الخيل داخل الدولة .

17- تمثيل المملكة في جميع مؤتمرات ومهرجانات الخيل داخل وخارج الدولة.

18- تنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بالخيل .

وجاء في المادة( 5) 

يصدر بنظام عمل المجلس وسائر الامور المتعلقة بشئونه قرار من الرئيس .

وتعقد اجتماعات المجلس بناء على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما .

ويجوز للمجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات دون ان يكون له حق التصويت.

وجاء في المادة (6) 

 يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع للوزير.

وجاء في المادة (7)

يتولى الرئيس التنفيذي المهام الفنية والإدارية والمالية للهيئة، وتحدد صلاحياته ومسؤولياته وفقًا لأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقًا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم، ويقوم المجلس بتكليف الرئيس أو أحد أعضاءه لمباشرة صلاحيات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

وجاء في المادة (8)

يمارس المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة مهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له تحت الإشراف المباشر من الوزير.

وعلى المجلس أن يرفع إلى الوزير تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما يعترضها من معوقات والحلول المقترحة لتفاديها، وأن يزوده بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيام الوزير بمهام الإشراف على أعمال الهيئة.

ويكون للوزير في سبيل قيامه بالإشراف على الهيئة أن يصدر للهيئة توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس الالتزام بها.

وجاء في المادة ( 9) 

يكون للمجلس جهاز إداري يتكون من عدد كاف من الموظفين الذين يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي.

وتسري على موظفي الجهاز الإداري بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية ، كما تسري عليها أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وجاء في المادة ( 10)

 يكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من أداء مهامها، وتتكون هذه الموارد من:

1- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة ضمن ميزانية الوزارة المعنية بشؤون البلديات.

2- الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي تقرر الهيئة قبولها، وذلك وفقًا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء في المادة (11)

يكون للهيئة في سبيل أداء مهامها الحصول على أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها ضرورية لتحقيق اهدافها، وعلى الجهات العامة والخاصة موافاتها بالبيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها وفي الموعد الذي تحدده.

وجاء في المادة (12)

يصدر المجلس الأنظمة واللوائح والقرارات اللزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المادة (13)

يلغى المرسوم رقم (13) لسنة 1999 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للخيل العربية.

وجاء في المادة (14)

أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مرسوم ملكي رقم (24) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل جاء فيه: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2019 بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل، و بناءً على عرض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

المادة (1)

يُشكل مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة، و عضوية كُل من:

1- الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة.

2- الشيخ سلمان بن راشد بن محمد آل خليفة.

3- السيد فوزي عبدالله ناس

4- السيد حيدر رافع الزعبي

5- السيد يوسف أحمد العيسى

6- الدكتور فرانسيسكو بيلومو

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة

المادة (2)

على وزير الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مرسوم ملكي رقم (25) لسنة 2019 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة رعاية شئون الخيل جاء فيه : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2019 بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل، و بناءً على عرض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

المادة (1) 

يعين الدكتور خالد أحمد محمد حسن رئيساً تنفيذياً لهيئة رعاية شئون الخيل.

المادة (2)

على وزير الأشغال و شئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.