+A
A-

السجن 3 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في جدعلي

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة خمسة متهمين، دانتهم بوضع قنبلة وهمية محلية الصنع على شارع جدعلي بالقرب من أحد المآتم، بهدف ترويع المواطنين والمقيمين وإثارة الفوضى والهلع بالبلاد، والذي خطط للعملية منهم هارب ومقيم خارج البلاد؛ وذلك بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم الخامس "32 عاما" اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 عاما، وآخرون مجهولون، على التجمهر في منطقة جدعلي بالقرب من أحد المآتم لوضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات وتنفيذا لغرض إرهابي.

ونظرا إلى أن المتهم الخامس مطلوب على ذمة قضايا أخرى وهارب خارج البلاد، فقد كلف باقي المتهمين على صناعة هياكل محاكية لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك، كما أنه طلب من المتهم الأول الاشتراك في الواقعة محل الدعوى، ونسق بين المتهمين على التجمع بمنطقة جدعلي عند الساعة 6:30 مساء.

وبالفعل اجتمع المتهمين من الأول وحتى الرابع ومعهم آخر مجهول، ثم قام المتهم الأول بالوقوف بجانب المأتم القريب من الشارع، وراقب الشارع لهم من خلال مكوثه بداخل سيارته التي كان يستقلها، وعندما تأكد من خلو الشارع أعطى المتهمين الثاني والثالث والرابع الإشارة المتفق عليها بإضاءة مصابيح السيارة والتي تدل على خلو الشارع من المارة.

فقام المتهمين سالفي الذكر ومعهم المجهول بوضع القنبلة الوهمية، والتي كانت عبارة عن اسطوانة غاز تبريد سوداء اللون خاصة بالمكيفات وأنابيب تم لصقها بلاصق أسود اللون، مما حدا بقوات الأمن والجهات الأمنية إلى الحضور وتأمين المنطقة وتعاملت سرية المتفجرات مع ذلك الجسم، والذي ثبت معمليا بعد إزالته أنه عبارة عن قنبلة وهمية، الأمر الذي روع الناس وأشاع الفوضى بينهم وعطل مصالحهم وعرض ممتلكاتهم والممتلكات العامة للخطر.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ 10 ديسمبر 2016، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون من الأول وحتى الرابع:

وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

ثانيا: المتهم الخامس: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولا لغرض إرهابي، وعلى النحو المبين بالأوراق.