+A
A-

براءة مالك شركة شحن من اختلاس منقولات والسبب قانون جمركي

ذكرت المحامية ريم خلف أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برأت موكلها، والذي يملك شركة متخصصة في الشحن الدولي؛ وذلك مما نسب إليه من اتهام باختلاس منقولات قيمتها 290 دينارا يملكها أحد زبائن شركته، إذ تبين للمحكمة أن الشحنة تأخرت في الوصول للمرسل إليه بسبب قوانين خاصة في بلاد المجني عليه ولا علاقة للشركة بالأمر، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه بأن المتهم هو من ارتكب واقعة اختلاس المنقولات حسبما ورد بحكم المحكمة.
وأفادت وكيلة المتهم أنها دفعت أمام المحكمة بانتفاء أركان وشروط الجريمة موضوع الاتهام خاصة الركن المعنوي؛ وذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص هو تغير الحيازة على الشيء المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة، وأكثر من ذلك هو نية تملك الشيء المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.
وأشارت إلى أن موكلها أرسل بالفعل إلى بلد المجني عليه البضاعة المدعى عليه باختلاسها وفقا للثابت من الأرصدة، وأن تأخر استلامها بحسب أقوال المجني عليه كان بسبب خارج عن إرادة المتهم، فالتأخير في الاستلام كان بسبب الإفراج الجمركي لبلد المجني عليه، والتي قامت مؤخرا بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة واكتظت ساحات المطار بالحاويات، مما تسبب تأخير استلام البضاعة، وعليه فقد تأخر الإفراج عن البضاعة كما تأخر الإفراج عن الكثير من البضائع الأخرى التي تخص أشخاص آخرين.
ووفقا لذلك فقد دفعت بأن ذلك يؤدي إلى انعدام القصد الجنائي وذلك لانعدام تحويل المال أو البضائع المزمع تسلمها من حيازة عارضة إلى حيازة تامة ورفض ردها أو الامتناع عن تسليمها؛ وذلك لأن موكلها قد قام بالفعل بشحن البضاعة إلى البلد المرسل إليها، وبالتالي ينعدم في جانبه القصد الجنائي انعداما تاما.
وتابعت، أن أقوال المجني عليه في شهادته أفاد أنه بعد 8 أشهر وصل جزء من البضاعة المدعى اختلاسها واستلمها المرسلة إليه بالفعل لكنه لم يستلم البعض الآخر، حيث لم يتم سداد رسوم الجمارك المستحقة عليه، والتي فرضت أثناء الشحن وعلى إثر ذلك تكدست البضائع في الجمارك من جراء ذلك القرار الخاص ببلده.
كما أنه بعرض إيصالات الشحن على المجني عليه أمام المحكمة أقر صراحة أن تلك الإيصالات متعلقة بإرسال الشحنة من منطقة إلى منطقة داخل بلاده، ولا يستطيع الجزم بعدم وصول المنقولات إلى بلاده، وبالتالي لم تنصرف نية المتهم مطلقا ولم تتغير حيازته على المال من نية حاز عرضي إلى حائز بقصد التملك.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة ولم يساندها دليل، خاصة أنها لم تتضمن ما يفيد من أنه سلم المنقولات إلى المتهم نفسه، ولكن أفاد أن المسؤول عن عدم وصول المنقولات لبلاده هو شخص آسيوي وليس المتهم البحريني الجنسية، كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للتهم المسندة إلية.
وقررت أنه ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.