+A
A-

الشورى يوافق على مشروع قانون ينظم النظافة العامة

 وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة عشرة التي عقدت صباح اليوم، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وذلك وفقا لتقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وذلك بعد أن بحثته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت في تقريرها بعدم الموافقة على المشروع.

وكانت الجلسة الثامنة عشرة للمجلس قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل يخطر المجلس برسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، فيما تم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وانتقل المجلس الى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث بدأ بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتألف فضلا عن الديباجة، من 15 مادة، أوردت المادة الأولى منه التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، أما المواد (6،5،4،3،2) فقد حظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بينت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلا عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وبينت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.

وبعد إبداء الملاحظات والآراء من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس التصويت على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك لرفعة إلى جلالة الملك المفدى.

وبحث المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إضافة تعريف لـ"سجل العملية" ضمن المادة الأولى من المرسوم المذكور.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أنه لم يأت بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف "الأموال" بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة.

وذكرت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولات ومناقشات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور.