+A
A-

"الإسكان": مستفيد التمويل العقاري "متملكاً".. فكيف تزوده الوزارة بخدمة إسكانية؟

أكدت وزارة الإسكان أنها تختص بتقديم خدمة السكن الاجتماعي الأول للمواطن الذي تنطبق عليه معايير الدخل المحدود والذي لا يستطيع توفير السكن الخاص به، حيث أن ذلك هو نظام الإسكان منذ تأسيس الوزارة، وبعد صدور أول قرار ينظم عمل وزارة الإسكان والذي حددت فيه معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية، فقد نص على أن "لا يكون المنتفع أو زوجته أو أبناءه القصر مالكين لسكن صالح للسكنى أو قادرين على إنشاء مثل هذا المسكن"، وقد استمر تطبيق هذا المعيار حتى إقرار نظام الإسكان رقم 909 لسنة 2015 .

وقالت الوزارة في معرض ردها على الخبر المنشور بصحيفة البلاد اليوم ـ الأحد ـ بعنوان "أحلام متضرري القروض العقارية مجمدة بثلاجة "التظلمات"، أنه نظراً لتطور أساليب وطرق التملك، والتي أصبح من بينها التملك من خلال تمويلات عقارية من البنوك الخاصة، يصبح المواطن غير مستحق للخدمة الإسكانية باعتبار ذلك مخالف للقوانين والأنظمة وللنص الدستوري، ويخالف نظام الإسكان بشأن توجيه دعم الخدمة الإسكانية للمستحقين، وبالتالي لا يمكن أن تقوم وزارة الإسكان بتوفير مسكن لمواطن تمكن من توفير سكن ملائم وتفضيله على المواطن غير القادر على توفير سكن له ولأسرته، في ظل وجود أعداد على قوائم الانتظار تترقب حصولها على الخدمة الإسكانية.

وحول المسألة التي تطرقت إليها الصحيفة، بشأن اعتبار المستفيدين بالقروض العقارية في حكم الملاك بأثر رجعي، فتجدد الوزارة التوضيح بأنها لم تنظر في التمويلات العقارية التي تم الاستفادة منها وإغلاق حساباتها قبل صدور القرار الوزاري (909) لسنة 2015، بشرط أن يكون العقار مسجل باسم شخص آخر غير مقدم الطلب، لكن من شملهم قرار إلغاء الطلبات الإسكانية هم الذين تملكوا من خلال التمويلات العقارية ولم يتم إغلاق الحساب حتى تاريخ الإلغاء.

كما تود الوزارة الإشارة إلى أن الوزارة قامت بوضع معايير تحدد مساحة وصلاحية السكن المملوك للمواطن كشرط لاستثنائهم من قبول واستمرار طلب الخدمة الإسكانية، وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية تختص بالنظر في كافة الطلبات والتظلمات الخاصة بالمتملكين من خلال القروض العقارية، وقد تم الاستجابة لعدد من الطلبات بعد التأكد من انطباق المعايير عليهم.

وحول ما تم إثارته من ادعاءات بأن الوزارة "تصم آذانها وتغلق أبوابها" في وجه المتضررين، فإن الوزارة تنفي وبشكل قاطع هذا الأمر شكلاً ومضموناً، حيث أن الوزارة لا يمكنها الامتناع عن الإنصات لأي شكوى أو ملاحظة ترد إليها من أي مواطن، ولا يمكن وصف قيام الوزارة بتطبيق القانون والالتزام به أنه صم للآذان، باعتبارها الجهة المنظمة والمنفذة لنظام الإسكان. ومخالفة القانون أمر غير جائز على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت صحيفة "البلاد" بنشر نفس الموضوع وبذات المضمون عدة مرات، وقامت الوزارة بالرد التوضيحي للصحيفة، مما يؤكد تواصل الوزارة وتفاعلها مع الشكاوى والملاحظات، بالإضافة إلى قيام اللجنة المعنية بمقابلة عدد كبير من المواطنين، وشرح وتوضيح الأنظمة لهم.

وحول ما أثير عن إجازة الوزارة للمواطنين الانتفاع بالقروض العقارية وتنصلها من ذلك فيما بعد، فإن الوزارة أيضاً تنفي هذا الأمر تماماً، فلا يجوز للوزارة إجازة أمر مخالف للقانون، أما فيما يتعلق بالمواطنين الكافلين لأحد أقاربهم، فقد نظمت الوزارة موضوع الكفالة، وحثت كافة المواطنين الذين افادوا بقيامهم بالحصول على تمويلات عقارية نيابة عن أحد أقاربهم بأن يثبت ذلك، إما من خلال إحضار رسالة من البنك تثبت بأنه كفيل للمنتفع فقط، وبأن العقار ستؤول ملكيته إلى شخص آخر بعد سداد مبلغ التمويل، وفي حال عدم توفر المستندات الثبوتية من البنك، ذهبت الوزارة إلى ما هو أبعد من ذلك، واكتفت بإحضار المواطن ما يثبت قيام من أناب عنه أو كفله في التمويل العقاري بتسديد قيمة الأقساط الشهرية، سواء بشكل مباشر للبنك، أو من خلال تحويلات شهرية لمقدم الطلب.

وإذ تجدد وزارة الإسكان استغرابها من إصرار الصحيفة، وتحديداً الصحفي محرر الخبر على إثارة هذا الموضوع عدة مرات، وباستخدام عبارات تثير الرأي العام على الرغم من قيام الوزارة في كل مرة بتوضيح الموضوع ذاته وما يتضمنه من نصوص قانونية وتنظيمية لا يمكن تجاهلها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تقدر تماماً دور الصحافة في تنوير الرأي العام ونقل ملاحظات المواطنين، لاسيما وأن الوزارة تحرص تماماً على الاهتمام بكل ما يشغل المواطن الذي لديه طلباً إسكانياً بالوزارة.