+A
A-

رفض دعوى مواطن تم تحويل 432 مترا مربعا من أرضه إلى شارع

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى كان قد أقامها مواطن للمطالبة بتعويضه عن قيمة أرض يدعي أنها استملكت بدون صدور قرار بشأنها وتم تحويلها إلى شارع منذ العام 1988 وحتى اليوم، مدعيا استيلائها منه دون وجه حق، بالرغم من أنه ثبتت ملكيته لها في العام 2008 أي بعد 20 عاما من استملاكها؛ وذلك لأن المدعي لم يثبت أنه بالفعل مالك الأرض عند ذلك الوقت مما تنتفي معه مسؤولية المدعى عليها الموجبة لتعويضه، فضلا عن إلزامه بمصروفات الدعوى.
وجاء في حكم المحكمة أن المواطن المدعي كان قد تقدم بلائحة دعوى أمامها ذكر فيها أنه يمتلك قطعة الأرض المسجلة بموجب عقد بيع مؤرخ 2 ديسمبر 2007، وفي غضون عام 1988 قامت المدعى عليها الأولى باستقطاع واغتصاب مساحة من هذه الأرض قدرها 432 متر مربع لإقامة شارع، وذلك دون صدور قرار باستملاك هذه المساحة ودون تعويضه.
وطالب المدعي المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه تعويضا مؤقتا عن نزع ملكية الأرض موضوع التداعي بمبلغ 5001 دينار مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ اغتصاب الأرض في غضون عام 1988 وحتى صيرورة الحكم نهائيا مع حفظ حقه في زيادة مبلغ التعويض إلى المبلغ الذي سينتهي إليه الخبير بعد معاينة الأرض محل التداعي وتقدير قيمتها السوقية وقت المعاينة، و إلزام المدعى عليها الأولى برسوم الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها بشأن موضوع الدعوى عقب مداولتها، إن المقرر هو أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.
وأوضحت أن الأوراق خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها في شأن النزاع، فضلا عن أن المدعي لم يقدم ما يفيد ملكيته للأرض موضوع التداعي في تاريخ 1988؛ إذ لم تثبت ملكيته لهذه الأرض إلا في عام 2008 على النحو الثابت بوثيقة ملكية العقار، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتضحي الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافيا لتكوين قناعة المحكمة.