+A
A-

صاحب مطعم يطالب مؤجرا بتعويضه بـ22 ألف دينار لقاء تكاليف بناء

قال المحامي محمد الذوادي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بتأييد حكم صادر من لجنة المنازعات الإيجارية، والتي قضت فيه برفض دعوى صاحب مطعم معروف كان يطالب فيها مؤجر الأرض التي أقام عليها توسعة لمطعمه بتعويضه بمبلغ 22 ألف و500 دينار؛ وذلك بسبب عدم حصوله على التراخيص اللازمة للبناء عليها بعدما استكمل البناء ورفضت هيئة الكهرباء والماء قبول طلبه بتوصيل الكهرباء والماء إليه، إذ كان يخطط لاستعمالها كمخزن لصالح المطعم، في محاولة يائسة منه للبحث عمن يعوضه عن تلك الأموال التي صرفها على ذلك البناء غير المرخص، وألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى.

وأشار الذوادي إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله -صاحب الأرض- قام بتأجير 3 محلات للمستأنف في العام 2012، وبعد مرور 3 سنوات طلب المستأنف استئجار قطعة أرض مجاورة للمحلات الثلاثة لاستعمالها كمخزن، فوافق صاحب الأرض وتم توقيع عقد يبين مواصفات القطعة المؤجرة، إلا أنه قام ببناء توسعة لمشروع المطعم الذي افتتحه على قطعة الأرض ودون استصدار تراخيص بذلك.
وأفاد أنه عندما توجه المستأنف إلى هيئة الكهرباء والماء لطلب توصيل الخدمة للمطعم الجديد، تم رفض طلبه، لكون البناء غير مرخص، فلم يجد غير موكله ليحمله تكلفة بناء المطعم والتي ادعى أنها تبلغ 22500 دينار.
لذا فقد أقام المستأنف دعواه أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وطلب منها الحكم بإلزام صاحب الأرض بتعويضه عن تكلفة بناء المطعم، وندب خبير هندسي.
وأوضح الذوادي انه دفع أمام اللجنة برفض الدعوى؛ وذلك لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، مبينا أن المدعي أقام الدعوى الماثلة طالبا في ختامها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 22500 دينار، على زعم أنه تكبد هذه المبالغ من أجل إعداد المبنى المستأجر للغرض الذي استأجر من أجله، وأرفق بلائحة دعواه فاتورة صادرة من المحل الخاص به "المطعم" بمبلغ 12000 دينار .
ولفت إلى أن عقد الإيجار يبين أن العقار المؤجر يستخدم كمخزن لأعماله التجارية، وأن المدعي يستأجر عدد 3 محلات من المدعى عليه في ذات المبنى بعقد إيجار مستقل ويستخدمهم كمطعم، كما أن البند الخامس من عقد الإيجار نص صراحة  على أن المدعي عاين العقار المؤجر المعاينة التامة النافية للجهالة، وقبله بالحالة التي عليها، ويلتزم المستأجر بإكمال إدخال عداد الكهرباء الخاص بالعقار المؤجر، وذلك حسب حاجته وعلى نفقته.
كما دفع بأن المدعي يزعم دون بينة بأنه أنفق على العقار مبلغ 22500 دينار، وأنه يطلب من المدعى عليه سدادهم له، كتعويض عن الأعمال التي قام بها، في الوقت الذي ينص فيه عقد الإيجار عن عدم أحقيته بمطالبة المالك بأي تعويض جراء أي عمل يقوم به في العقار المؤجر، فضلا عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت حصوله عن ثمة موافقة كتابة من المالك عن القيام بهذه الإضافات حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما.
وأن العقار المؤجر في حيازة المدعي قبل استئجاره بمدة 6 شهور حسبما ورد في البند (1) من عقد الإيجار، وقد اطلع المذكور على العقار وكافة أوراقه وراجع جميع الجهات الحكومية قبل استئجاره وقبله بالحالة التي عليها، وقبلت لجنة المنازعات الإيجارية تلك الدفوع ورفضت دعواه فطعن على هذا الحكم بالاستئناف فتم تأييده مجددا.