+A
A-

تغريم محل خالف احكام الضريبة

صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قد أصدرت حكمها اليوم بتغريم متهم الف دينار عما أسند إليه من إتهام في القضية الخاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك عما أسند إليه من بيع سلع في ضوء معلومات غير صحيحة عن ثمنها كأحد خصائصها مما أدى لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك.

وتعود تفاصيل القضية بان النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ جهاز حماية المستهلك بقيام المحل التجاري الذي يعمل فيه المتهم مسئولاً  للمبيعات ببيع السلع مضافاً إلى ثمنها قيمة الضريبة المضافة ‪( VAT )‬ دون تسجيل المحل ضريبياً والحصول على شهادة تسجيل ضريبي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018، وهو ما ترتب عليه زيادة الثمن على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي يوجب قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه.