+A
A-

جلالة الملك يصادق ويصدر قانونا تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (5) لسنة 2019م بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، جاء فيه:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، النص الآتي:

مادة (424):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس.

وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرفًا مشددًا.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (6) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، جاء فيه:

المادة الأولى:

صودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 27 فبراير 2018، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية: 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.