+A
A-

"الإدارية" توقف دعوى طبيبة متهمة بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة

أوقفت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في دعوى طبيبة صدر قرار بإلغاء ترخيص مزاولتها لمهنة الطب البشري، على اعتبار أنها ارتكبت خطأ طبيا بحق إحدى مرضاها؛ وذلك لحين صدور حكم نهائي وبات في القضية الجنائية المرفوعة ضدها والتي لم يتم الفصل فيها بعد، على أن تستأنف الدعوى بعد زوال سبب الوقف.

وجاء في حكم المحكمة أن الطبيبة المدعية كانت قد تقدمت بلائحة الدعوى، والتي ذكرت فيها أنه صدر قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" بإلغاء ترخيصها لمزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمها من سجلات الهيئة، وذلك على سند أنها ارتكبت خطأ طبيا أثناء علاجها لمريضة.

وأشارت إلى أن القرار به مخالفة للواقع والقانون والتعسف في استعمال السلطة، مما دفعها لإقامة الدعوى للمطالبة بوقف قرار إلغاء ترخيصها، واحتياطيًا: بندب لجنة خبراء لبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي يستوجب إلغاء ترخيصها من عدمه.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المقرر طبقا لنص المادة (163) من قانون المرافعات أنه (يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها).

وأضافت أن الثابت بالأوراق أن المدعية تمت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية عن الخطأ الطبي المنسوب إليها، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية) بندب لجنة ثلاثية طبية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على أن يكون من بين أعضائها على الأقل طبيب متخصص في أمراض النساء وطبيب متخصص في جراحة الأورام؛ وذلك لبيان ما إذا كان هنالك ثمة خطأ طبي وقع من المدعية حال مباشرتها إجراءات علاج المجني عليها أم أن علاجها تم وفق الأصول المهنية.

وأكدت على أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على مسألة ثبوت الخطأ الطبي في جانب المدعية من عدمه، والتي لم يقضى فيها بعد بحكم بات، الأمر ترى معه المحكمة ضرورة وقف الدعوى الراهنة لحين صدور حكم بات في الاستئناف.