+A
A-

ممثل الدولة: قراري مكافحة الإرهاب بمكاتب المحامين لا يخالفان الدستور

  • القرارين تضمنا تصرفات وأعمال تنفيذية تهدف لتطبيق قانون آخر

  • أحد المدعين طعن على ذات القرارين في دعوى أخرى مشابهة

تسلمت يوم أمس المحكمة الإدارية رد ممثل وزير العدل والمسجل العام بالوزارة على دعوى المحامين المطالبين بإلغاء القرارين رقم 64 لسنة 2017 ورقم 20 لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومبادئ وتوجيهات تلك الإجراءات، والذي دفع بعدم قبول دعواهم لسقوط حقهم في الطعن، على اعتبار أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء يجب أن يكون في فترة قصيرة نسبيا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية؛ من أجل كفالة تحقيق استقرار الأوضاع الإدارية ولتحقيق مصالح الأفراد في توفير الثبات لمراكزهم القانونية، وأن الأحكام القضائية السابقة أثبتت أن مرور مدة سنة كاملة للطعن على القرارات الإدارية دليل عدم الرغبة في الطعن وبالتالي سقوط الحق في الطعن.

وأضاف أنه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر في تاريخ 5 نوفمبر 2017 ونشر بالجريدة الرسمية في 9 نوفمبر 2017،  أي أنه صدر منذ قرابة السنة و8 أشهر، وأن المدعين علموا علم اليقين بصدور القرار المطعون فيه، وأن ذلك العلم لا يقبل الشك، فضلا عن تدخل بعض المدعين بهذه الدعوى في قضية سابقة رفعها المحامي حسن بديوي وآخرين ضد وزير العدل طعنا على نفس القرار، ما يؤدي إلى سقوط حقهم في الطعن ويجعل دعواهم جديرة بعدم القبول شكلا لسقوط حقهم في الطعن على قرار المدعى عليه محل الدعوى.

وأفاد بأنه لا ينال من ذلك صدور القرار رقم 20 لسنة 2019 بإصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنتي المحاماة والتوثيق، كون أن ذلك القرار قرار تنفيذي للقرار رقم 64 لسنة 2017، ومن ثم فلا يعد قرارا إداريا منفصلا، وإنما يدور وجودا وعدما مع القرار 20 لسنة 2017.

كما أكد على انتفاء القرار الإداري، إذ أن تلك الالتزامات الواردة بالقرارين مجرد أعمال تنفيذية لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية، وإذا كان القانون يرتب عليها آثار معينة، فإن تلك الآثار هي وليدة إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة، وبمعنى آخر فإن الالتزامات الواردة بالقرار 20 لسنة 2017 والي تمثل أصل الحق، مقررا أصلا في قاعدة تنظيمية عامة وهو القانون، مما يضحى معه القرارين المطعون فيهما وما تضمناهما من أعمال وتصرفات مجرد أعمال تنفيذية  تهدف إلى تطبيق القانون وهو مجرد إجراء احترازي تنفيذي لا يسمو إلى مرتبة القرار.

كما دفع بعدم جدية المدعين بالدفع بعدم الدستورية للقرارين المطعون عليهما، إذ أنهم لم يفصحوا عن الفقرات أو العبارات التي وردت في القرار والمتعارضة مع نص المادتين 26 و31 من الدستور، ما يعني عدم ذكر موضوع المخالفة الدستورية.

ولفت إلى أن الطعن على إعطاء المسجل العام الحق في تفتيش المكاتب هو زعم عار تماما من الصحة، إذ أن التفتيش ليس مقررا بموجب هذين القرارين، وإنما مقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال؛ وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التحقيق، مما يعني أن نعي المدعين بمخالفة القرارين للدستور جاء فاقدا لمبرره وسنده من الواقع والقانون جدير بالرفض، وطالب برفض الدعوى.

إلى ذلك حجزت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في الدعوى المرفوعة من 3 محامين ضد وزير العدل ومنفذ القرارين، والذين يطالبون بإلغائهما؛ وذلك للنطق بالحكم فيها بجلسة 26 يونيو المقبل، ورفضت ضمنا طلبا للمدعين بوقف الدعوى والتصريح لهم بتحريك دعوى دستورية لوجود شبهة دستورية حسبما أوردوا في مذكرتهم.

يذكر أن المحامي حمد الحربي كان قد تقدم باسمه وباعتباره وكيلا عن المحاميتين سكينة صالح وفاطمة بن رجب أمام المحكمة الإدارية بلائحة دعوى طلب فيها إلغاء القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، والقرار رقم 20 لسنة 2019  بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، والمرفوعة ضد وزير العدل وكذلك منفذ القرار المسجل العام بالإنابة؛ وذلك لوجود عدة شبهات دستورية بالقرارين، خصوصا وأنها ستقوض من حرية المحامي في قبول الترافع عن المتهمين خوفا من المسؤولية الجنائية المترتبة على القرارين فضلا عن كونهم معرضين للمسائلة بتهمة الحصول على أموال من مصادر مشبوهة، إضافة إلى جعلهم تابعين لوزارة الداخلية وإفشاء أسرار موكليه لها بالرغم من حصانتهم من ذلك وفقا لقانون المحاماة.