+A
A-

الإمارات: 8 مواد لمواجهة غسل الأموال بالمنشآت المالية

أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وذلك استنادا إلى حزمة القوانين والأنظمة واللائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذه الخصوص خلال الفترة الماضية.

ويتألف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة من 8 مواد تشمل الأولى على تعريفات، ومنها المنشأة المالية التي ستكون خاضعة للقرار، وهي المنشأة المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وتمارس نشاطا أو أكثر من العمليات المالية.

ونصت المادة الثانية من القرار: "على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية".

أما المادة الثالثة من القرار فقد أكدت أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات - التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها.

ومع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للهيئة توقيع أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن المخالفة، ووفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار الجديد سيلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.