+A
A-

سنة لآسيوي يشتري الديزل من السوق السوداء ويختلس فارق السعر لنفسه

حبست المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة متهما آسيويا لمدة سنة واحدة مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة؛ وذلك لإدانته بتزوير عدد 66 رصيدا خاصين بشراء ديزل من أحد المحطات المعتمدة لشاحنات المؤسسة التي يعمل فيها، والذي تبين أنه كان يشتريه من السوق السوداء ويختلس فارق السعر لنفسه، كما قضت المحكمة ببراءة متهم ثان مما نسب إليه من اتهام مشابه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن ما نسب للمتهم الثاني اعتمد على أقوال المتهم الأول التي لا تطمئن معها المحكمة لحمل المتهم لما نسب إليها من اتهام، حيث جاءت أقوال المتهم الأول عارية من ثمة دليل يقيني يعضد ما ردده من أقوال ترتكن معه المحكمة، وحيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم، بما يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام.

وتعود التفاصيل إلى أن ممثل مؤسسة المقاولات المجني عليها كان قد تقدم ببلاغ لدى الشركة، ذكر فيه أنه كان يقوم بتسليم المتهم الأول مبالغ نقدية لشراء الديزل لاستخدامه للمعدات التابعة للمحل، وذلك من إحدى محطات الوقود المعتمدة، إلا أنه تبين له قيام المتهم الأول بشراء الديزل من أشخاص يقومون ببيعه بطريقه غير قانونية ويصدرون إيصالات غير صحيحة منسوب صدورها إلى الشركة القائمة على البيع، ما تسبب في تعطل معدات وشاحنات الشركة بسبب رداءة ذلك الديزل.

وأوضح أن الميكانيكي الخاص بشركتهم اكتشف ذلك الأمر، وعندما واجهوا المتهم الأول اعترف له بذلك، كما قدم للشرطة عدد 66 إيصالا منسوب صدورها إلى للشركة القائمة على البيع والمكتوب فيها مبالغ خاصة لتعبئة الديزل للسيارات بالإضافة إلى عن عدد من الأرصدة الجاهزة للاستعمال وغير المدون فيها أي شيء.

وبالقبض على المتهم من قبل الشرطة أقر بما نسب إليه، وأشار إلى أنه تعرف على المتهم الثاني، والذي كان يشتري منه الديزل بسعر أقل من السوق، إذ كان الأخير يصدر له فواتير باسم الشركة المزودة، فيما يأخذ هو المبالغ المتبقية لصالحه.

وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم الأول هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الإيصالات موضوع الفحص، كما تم الاستعلام من محطة الوقود التابعة للشركة المزودة عما إذا كانت الإيصالات محل الدعوى صحيحة وصادرة من المحطة من عدمه، إذ تبين أن تلك الأرصدة لم تصدر من المحطة كون أنه لا يوجد في الأرصدة رقم المحطة.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون عامي 2018 و2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني: ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في المحررات الخاصة وهي الإيصالات المنسوب صدورها للشركة المزودة بالوقود، بأن اتحدت إرادتهما معه على اصطناعها على غرار الصحيح منها وتحرير بيانات الإيصالات على خلاف الحقيقة ووضع تواقيع عليها منسوبة زورا للموظف المختص في إصدارها وذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة.

ثانيا: المتهم الأول:

استعمل المحررات المزورة موضوع البند أولا مع علمه بتزويره بأن قدمها إلى مؤسسة المقاولات المجني عليها.
اختلس المبالغ المالية المبينة القدر والمملوكة للمؤسسة سالفة الذكر والتي وُجدت في حيازته بسبب عمله.