+A
A-

"العليا المدنية" تلغي حكما أثبت ملكية منفردة للزوج ببيت إسكان

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت حكما بإلغاء ملكية بيت إسكان باسم الزوج فقط عقب طلاقه من زوجته، والتي أثبتت مشاركتها دفع الأقساط الخاصة بالوحدة السكنية مع طليقها، والذي يزعم أنها دفعت 300 دينار فقط في حين أنها دفعت معه مبلغ 9000 دينار "كاش وأقساط" أثناء فترة زواجهما.

وذكرت وكيلة السيدة أن وقائع القضية تتمثل في أن موكلتها -المستأنفة- كانت قد تزوجت من المستأنف ضده، وأثناء العلاقة الزوجية بادر بشراء عقار بنظام التمويل الإسكاني عبر الاقتراض، ولأن الاشتراطات التمويلية لم تكن متوافرة فيه فقد اشترك مع زوجته آنذاك في طلب التمويل وتم تسجيل العقار مشتركا بينهما، إلا أنه عمد إلى تطليقها بعد فترة بعدما شاركته في السداد ودفعت "كاش" وأقساط البيت بلغ مجموعها 9000 دينار.

وتفاجأت موكلتها بطليقها يرفع ضدها دعوى ادعى فيها أن شراكته مع مطلقته كانت صورية، زاعما أنه دفع باقي ثمن العقار، مما يحق له تسجيله باسمه بملكية منفردة، فحكمت له محكمة أول درجة بطلباته.

وبينت الصباغ أن السيدة طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف، وطلبت قبل الفصل في موضوع الدعوى بإعادة المأمورية لخبير ليبحث اعتراضات المستأنفة وإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت مساهمتها بالمبلغ المذكور، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى طليقها، ودفعت بتخلف الصورية في العقد وخلو الدعوى من أي عقد صوري.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف في حكمها إن المستأنف ضده لم يقدم الدليل على صورية شراكته مع المستأنفة في ملكية العقار، بل على العكس فإن ما تم تقديمه من مستندات منها إقرار بالالتزام وعقد رسمي ببيع العقار، وعقد قرض مشمول برهن تأميني وجميعها موثقة لدى مكتب التوثيق تثبت صحة ملكية العقار بين المستأنفة والمستأنف ضده، وأن محكمة أول درجة قد استندت في حكمها إلى ما توصلت إليه بأن المستأنف ضده دفع مبلغ 63 ألفا و22 دينارا ثمنا للعقار، وأن ما دفعته المستأنفة هو فقط 309 دنانير.

ولفتت إلى أن مجرد دفع المستأنف ضده للجزء الأكبر من قيمة العقار لا يثبت الصورية، كما لا يعطيه الحق في المطالبة محل الدعوى، ويكون حقه منحصر في المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة بعد إثباتها وليس بشطب ومحو مقدمة العقار وإثبات ملكيته له.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول استئناف السيدة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضده وألزمته المصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.