+A
A-

محكمة الاستئناف تأمر بالقبض على طبيب شرعي لعدم مثوله أمامها

أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بالقبض على الطبيب الشرعي، نظرا لتعمده عدم المثول أمام المحكمة رغم استدعائه مرتين؛ وذلك للاستماع إلى إفادته في القضية التي أصدرت محكمة التمييز في وقت سابق حكما فيها بقبول طلب النائب العام بإعادة النظر فيها وألغت حكم محكمة الاستئناف بإعدام المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المتهمان بتفجير إرهابي تسبب في وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير فضلا عن إصابة آخرين من أفراد الشرطة، وقررت تأجيل القضية لجلسة 19 يونيو الجاري.

يذكر أنه صرح في وقت سابق رئيس المكتب الفني للنائب العام المحامي العام المستشار هارون الزياني بأن محكمة التمييز قد أصدرت يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، حيث قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة قد عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز، وذلك بالرغم من استناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما على أدلة عديدة ومتنوعة بخلاف الدليل المستمد من أقوال المتهمين في القضية ومنها أدلة فنية أثبتت تبادل المتهمين رسائل نصية هاتفية تشير إلى اتفاقهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي بمناسبة القضية، ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبالرغم من أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفا أصلا بجريمة القتل والاشتراك في التفجير.

وبناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالا لمقتضيات العدالة فقد وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقا لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز.

وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع، ونتيجة لما انتهت إليه تلك الدراسة وبناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، فقد تم تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة، وجاء ذلك استعمالا للحق المقرر لوزير العدل كمسعى لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة.

وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت حكمها المتقدم بقبول الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما المذكورين وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه وفي حوالي الساعة 7:00 مساء حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة.

وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد أنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير برفقة مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفين الذكر رميهم بـ"المولوتوف" والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من "مسجد الخِيْف" وتحديدا عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقا ومسدودا بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته للحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجرا.