+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات والحبس سنة لبائع مخدرات ومتعاطي حشيش

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى استئناف مدانين ببيع وتعاطي المواد المخدرة، وأيدت معاقبة الأول بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار لإدانته بالبيع والتعاطي، وبحبس المتعاطي لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار، فضلا عن مصادرة المضبوطات، فيما برأت محكمة أول درجة 3 متهمين آخرين.

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات مفادها قيام المستأنف الأول بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي والبيع، فتم الترتيب مع مصدر سري للتواصل مع المتهم وشراء كمية من المخدرات، والذي اتفق معه أن يكون مكان التسليم في منطقة عراد.

وبالفعل حضر المستأنف وبعد إتمام عملية البيع تحرك المذكور أمام بصر رجال الشرطة فتمت متابعته لحين وصوله إلى منطقة جزر أمواج فتم القبض عليه، وكان بحوزته المبلغ المصور سلفا للكمين، وبتفتيش سيارته تم العثور فيها على حقيبة فيها أكياس تحتوي على كمية من الحشيش وبرفقته المستأنف الثاني -المتهم الخامس- بالقضية.

وادعى المستأنف الأول أنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني الذي يقضي عقوبة جنائية والموقوف في سجن الحوض الجاف، بالتواصل معه من داخل السجن وإرشاده إلى مكان المواد المخدرة، ويتكفل هو ببيعها ويسلم الأموال إلى شقيق المتهم الثاني الذي بدوره يسلمها إلى زوجة المتهم الثاني المحبوس.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة بالقضية والمبرأ ثلاثة منهم من قبل محكمة أول درجة أنهم في غضون العام 2018، ارتكبوا الآتي:

المستأنف الأول:

حاز بقصد الاتجار والتعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها.
حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة .
حاز مادة إباحية بجهاز تقنية المعلومات "هاتفه النقال".

المتهم الثاني: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الثالث: اشترك مع المستأنف الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في بيع مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهمة الرابعة: أخفت أشياء متحصلة من جريمة بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار مع علمها بذلك.

المستأنف الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة.

لكن محكمة أول درجة فضلت دفاع المتهمين من الثاني وحتى الرابعة على أدلة الاتهام الموجهة ضدهم، والذين أنكروا صلتهم بالمستأنف الأول أو وجود سابق معرفة بينهم، خاصة وأنه قال إن وسيلة اتصال المتهم الثاني به هي هاتف سجن الحوض الجاف، والذي هو أمر يستحيل على المتهم الثاني الإقدام عليه في ظل علمه أو حتى تشككه في مراقبة المكالمات التي تجرى عبر هذا الهاتف.

فقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم الأول 10 سنوات وبحبس المتهم الخامس لمدة سنة، وقضت ببراءة الثاني والثالث والرابعة، وهو ما لم يقبل به المستأنفان فطعنا عليه وتم تأييد الحكم بحقهما.