+A
A-

براءة متهم من الاستيلاء على 23 ألف "ورّط" بها صديقه

قال المحامي عصام الطيب إن المحكمة قضت ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالتزوير في محررات خاصة باسم صديقه والاستيلاء على مبلغ 23 ألف دينار من شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة خلال أقل من 4 أشهر، وهي المبالغ المترتبة على عدد 9 شرائح اتصال متهم باستخراجها باسم المجني عليه؛ وذلك لأن صديقه مقدم البلاغ حضر ووقع الاستمارات بنفسه وكان على علم باستخراج الشرائح وهو ما لا تتوافر معه جريمة التزوير والاحتيال ضد المتهم، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليه كان قد أبلغ مركزا للشرطة بأنه بتاريخ 5 فبراير 2019 أخبره صديقه المتهم بأنه سوف يساعده على استخراج شريحة هاتف وجهاز Wi-Fi من إحدى شركات الاتصالات، وعليه أخذه المتهم إلى شركة اتصالات في مدينة عيسى وجلسا مع الموظفة هناك واستخرجا جهاز Wi-Fi وشريحة هاتف، وبعد انتهائهما من استخراجها أخبره المتهم بأنه يجب عليهما أن يتوجها إلى شركات الاتصالات الأخرى لاستخراج شرائح أخرى لكي يزيد من كمية البيانات بجهازه، فذهبا رفقة بعضهما البعض إلى شركتي اتصالات أخريين بمنطقة سار وهناك قام المتهم بالتحدث مع موظفي الشركتين كون المجني عليه لا يتحدث إلا اللغة العربية الفصحى، وبعدها قام الموظفون بكل شركة بإعطاء المجني عليه أوراق قام بدوره بالتوقيع عليها والتبصيم مع علمه بأنها تخص عدد 9 شرائح هاتف آجلة الدفع ومن ثم تم تسليم المجني عليه شرائح الاتصالات وهو قام بإعطائها للمتهم، وبعدها بفترة اكتشف المجني عليه بأنه ترتب عليه مبلغ أكثر من 23 ألف دينار.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019، ارتكب الآتي:

أولا: ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة هي استمارات استخراج شرائح الاتصالات للهواتف النقالة من 3 شركات اتصالات بأن تحصل على ذلك بطريق المباغتة والغش من خلال إمضاء شخص لا يعلم بمضمون المحرر على حقيقته وهو المجني عليه، بنية استعمال المحررات المزورة كمحررات صحيحة.

ثانيا: استعمل المحررات الخاصة المزورة المذكورة في البند أولا بأن قدمها إلى شركات الاتصال لاستخراج شرائح اتصال مع علمه بتزويرها.

ثالثا: توصل للاستيلاء على المنقولات المذكورة في البند أولا والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بالاستعانة بالطرق الاحتيالية.

ولفتت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن ما أرفق بأوراق الدعوى من نسخ من استمارات استخراج شرائح اتصالات للهواتف النقالة من شركات الاتصالات مذيلة بتوقيع المجني عليه، الأمر الذي لا ترى معه المحكمة تحقق الأوصاف القانونية لواقعة التزوير.

وأوضحت أنها ترى انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير بحق المتهم كونه لم يقم بأي من السلوكيات الجرمية المنصوص عليها بالمادة (270) من قانون العقوبات وعلى الأخص ما ورد بوصف النيابة العامة بأن المتهم ارتكب تزويرا بطريق المباغتة والغش من خلال إمضاء المجني عليه على محرر لا يعلم مضمون حقيقته، وذلك أن المجني عليه كان حاضرا بنفسه أمام موظفي شركات الاتصالات وتم تسليمه استمارات استخراج شرائح الاتصال من قبل الموظفين بشكل مباشر، وكانت تلك الاستمارات تتضمن كافة المعلومات اللازمة بشأن المعاملة التي سيجريها إلا أنه تعمد عدم قراءتها.

كما أضافت أن جريمة الاحتيال لم تحقق أركانها؛ لعدم توافر الطرق الاحتيالية التي اشترطها القانون لاكتمال جريمة الاحتيال والتي يتم على أساسها تسليم المال المنقول من قبل المجني عليه إلى المتهم تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه من جراء تلك الطرق، حيث أن الثابت بأوراق الدعوى وإن صدق ما ادعى به المجني عليه فإن ما قام به المتهم لا يعدو كونه ادعاءات وأقوال كاذبة لم تقترن بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، حيث أن المجني عليه هو من قام بالذهاب إلى شركات الاتصالات رفقة المتهم على سند من القول بأن المتهم سيقوم زيادة بيانات جهاز الـWi-Fi الذي يخص المجني عليه.

لذا انتهت إلى القول بأنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.