+A
A-

رفض استئنافي شخصين أخرجا بالتزوير آخر مطلوب بقضايا مدنية وجنائية

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار الصادرة بحق مواطنين "30 و35 عاما" تم القبض عليهما بعدما تمكنا من تهريب آخر "43 عاما – توفي في المستشفى قبل صدور الحكم بحقه" ببطاقة هوية شخص آخر كونه ممنوع من السفر ومطلوبا في 50 قضية مدنية وصدرت بحقه أحكام جنائية لتلك الديون.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2017 قام المستأنف الثاني بالاشتراك مع المستأنف الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في إخراج المتهم الثالث -المتوفى في مستشفى الطب النفسي- من مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية عن طريق المنفذ البري بجسر الملك فهد؛ وذلك بأن اتفق معه على اصطحابه برفقة الثاني إلى جسر الملك فهد للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية شخص آخر كان قد سلمها الثالث للأول قبل وصولهما للمنفذ، كون أن المتهم الثالث مطلوب على ذمة قضايا مدنية وجنائية.

وساعد الأول المتهم الثالث في ذلك بأن توجه به إلى جسر الملك فهد واستعملا بسوء نية بطاقة الهوية سالفة الذكر وذلك بعد أن قام المستأنف الأول بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على نحو ما من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص لموظف جوازات جسر الملك فهد مدعيا أنها بطاقة المتهم الثالث، فأدخل الموظف تلك بياناتها بما يفيد خروج ذلك الشخص وعبوره جسر الملك فهد متوجها للمملكة العربية السعودية خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة إذ تمكن بذلك الثالث من الخروج من المملكة دون وجه حق وخلافا للقواعد القانونية المقررة.

ومن جانب آخر فإنه وعند القبض على المستأنفين الأول والثاني، فقد تم العثور في هواتفهما النقالة على مواد إباحية بعد تفريغ محتوياتها.

ونظرا إلى ورود كتاب من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى محكمة أول درجة مفاده أن المتهم الثالث قد وافته المنية بتاريخ 7 مارس 2019 في مستشفى الطب النفسي، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه عملا بالمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية.

هذا وكانت قد أحالتهم النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا الجرائم التالية بتاريخ 24 نوفمبر2017:

أولا: المستأنف الأول: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر للموظف المختص كونها بطاقة المتهم الثاني الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد خروج ذلك الشخص وعبوره جسر الملك فهد متوجها للمملكة العربية السعودي خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المذكورة أعلاه بأن اتفق معه على اصطحابه برفقة المتهم الثالث إلى جسر الملك فهد للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية ذلك الشخص كون أن المتهم الثالث مطلوب على ذمة قضايا جنائية وساعده في ذلك بأن توجه إلى جسر الملك فهد لتقيم بطاقة الهوية لموظف الجوازات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهم الثالث:

1- اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة المذكورة أعلاه بأن سلمه بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص بغرض استخدامها في الخروج من المنفذ البري كونه مطلوب على ذمة قضايا مدنية وذلك بأن قام المتهم الأول بتسليمها للموظف الجوازات بجسر الملك فهد على أنها بطاقته وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية دون وجه حق وخلافا لقواعد القانونية المقررة.

2- استعمل بسوء نية بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص وانتفع بها بغير وجه حق.

3- غادر مملكة البحرين بدون إذن من الموظف المختص.

رابعا: المستأنفان الأول والثاني:

1-   اشتركا وأخر عسكري بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث بسوء نية على استعمال بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق وذلك بأن قدماها لموظف جوازات جسر الملك فهد على أنها بطاقة هوية خاصة بالمتهم الثالث وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية دون وجه حق وخلافا للقواعد القانونية المقررة.

2-   حازا مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات.