+A
A-

سيدة تطالب "التأمينات" بإضافة أكثر من 3 سنين لخدمتها و"الإدارية" ترفض

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى كانت تقدمت بها سيدة للمطالبة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تحتسب أكثر من 3 سنين ضمن مدة خدمتها الإجمالية لدى إحدى الشركات الخاصة؛ وذلك لأن المدعية لم تقدم للمحكمة أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة الأخيرة، والتي لم يثبت لها أصلا وجود علاقة عمل بينهما، وأنه لا ينال من ذلك تقديم المدعية لإقرارات استلام راتبها من الشركة، لأنها لا تطمئن لتلك الإقرارات التي لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بقيامها بصرف هذه المبالغ لها.

وجاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الاستثمارية في العام 2014، وكان آخر يوم عمل لها في منتصف 2017، وبمراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لضم هذه المدة إلى مدد عملها السابقة في سجلها التأميني، تبين أن المدعى عليها لم تقم باحتساب هذه المدة للمدعية ضمن مدة خدمتها؛ على الرغم من تقاضيها كافة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، وانتهت إلى الطلب بإلزام الهيئة باحتساب مدة عملها لدى الشركة وإضافة هذه المدة إلى الأشهر التأمينية في سجلها.

وبعد مداولة القضية قررت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق عدم وجود اسم المدعية ضمن كشوفات الأجور الخاصة بالشركة، وأن المدعية لم تقدم أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد استمرار عملها في الشركة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم ثبوت علاقة العمل بين المدعية وبين الشركة.

وبينت أنه لا ينال من ذلك تقديم المدعية لإقرارات استلام راتب من الشركة خلال الفترة المطالب باحتسابها ضمن مدة خدمتها، ذلك أن هذه الإقرارات لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بقيامها بصرف هذه المبالغ إلى المدعية، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الإقرارات وتلتفت عنها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى السيدة، وألزمتها بمصروفات الدعوى.