+A
A-

"الإدارية" ترفض دعوى تزيل في "جو" يطالب بنقله للمستشفى للعلاج

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) في دعوى مقدمة من نزيل ضد إدارة مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو" مدان بارتكاب جريمة جنائية ويقضي فترة محكوميته، والذي يطلب من المحكمة إلزام الإدارة بأن تنقله لتلقي العلاج اللازم لدى مجمع السلمانية الطبي، مدعيا أن حالته الصحية تتطلب نقله للمستشفى والمركز يمتنع عن ذلك؛ وذلك برفض دعواه، وبررت حكمها بعدم وجود أي قرار سلبي إذ خلت الأوراق من ثمة تقرير لطبيب مركز الإصلاح والتأهيل وتقرير لطبيب المركز الصحي للأمن العام.

وجاء في أسباب حكم المحكمة أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح، هي المطالبة بإلغاء قرار المركز السلبي بالامتناع عن نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي، مشيرة إلى أنه وفقا لحكم المادة (33) من القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، تنص على أنه "يتعين على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيا وصرف العلاج اللازم لهم، ولمدير المؤسسة أو من ينوب عنه أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعت حالتهم ذلك، وذلك بناء على توصية من طبيب المركز وتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، وتعيّن حراسة على النزيل في حالة إيداعه بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة".

وأفادت بأن الأوراق خلت مما يفيد صدور توصية من طبيب مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو - المدعى عليه - والذي يقضي فيه المدعي فترة عقوبته، وتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام يثبت أن حالة المدعي تستدعي نقله إلى إحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، الأمر الذي ينتفي معه القرار الإداري السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات