+A
A-

تعويض مديرة موارد بشرية أجنبية بمبلغ 4953 دينارا

قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى العمالية ألزمت إحدى الشركات التجارية أن تدفع لصالح موكلتها المديرة السابقة لإدارة الموارد البشرية فيها مبلغا يزيد على 4950 دينارا، بسبب توقف الشركة المدعى عليها عن دفع رواتبها المتأخرة لأكثر من 8 أشهر ونصف، كما ألزمتها بتسليم المدعية شهادة خدمة عن فترة عملها وتعويضها بنسبة 6% سنويا وبمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، فيما رفضت تعويضها عن باقي مدة العقد لأن المدعية لم تخطر الشركة بسداد متأخرات رواتبها قبل تركها للعمل.

وأوضحت أن موكلتها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ 14 مارس 2016 بمهنة مديرة موارد بشرية براتب مقداره 500 دينار شهريا، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد أجورها منذ شهر سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018، ولم تؤدي لها مستحقاتها، ما حدا بها لإقامة الدعوى العمالية.

وطلبت المدعية من المحكمة إلزام الشركة بأن تؤدي لها أجورها المتأخرة من شهر سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018 بمبلغ 4000 دينار، وراتب 16 يوما من شهر مايو 2018 بمبلغ 266 دينارا و700 فلس، وبتعويضها عن بدل الإجازة السنوية لسنة 2018 بمبلغ 530 دينارا و250 فلسا، وكذلك تعويضها عن المدة المتبقية من العقد، وتضمين المدعى عليها بالفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت جناحي إلى أن 16 مايو 2018 كان هو آخر يوم عمل لموكلتها لدى الشركة، وقد تركت العمل بسبب عدم سداد أجورها، ولم تقدم الشركة طعنا على المستندات التي قدمتها أمام المحكمة، كما لم تقدم أي مستندات تثبت سدادها لمتخلف الأجور عن المدة المدعى بها.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها انتهت لانشغال ذمة الشركة المدعى عليها بالأجور المطالب بها، بواقع 4266 دينارا و667 فلسا، أما عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن باقي مدة العقد، فإن المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه لما كان نص المادة (106) من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، قد أفاد بأنه "يجوز للعامل إنهاء عقده في حالة إخلال صاحب العمل بأي التزام جوهري ينص عليه القانون أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة، ويعد هذا الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع، من صاحب العمل، وقد ألزمت المادة العامل إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد وأوجبت عليه قبل توجيه الإخطار أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال في مدة لا تجاوز 30 يوما، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل لطلبه فإن له من بعد توجيه الإخطار، الحق في إنهاء عقد العمل، ويعد هذا الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل".

وتابعت، أنه خلت الأوراق من ثمة مستندات مطالبة بالوفاء بالأجور المتأخرة، كما خلت من طلب إنهاء العقد، مما تخلص معه المحكمة لرفض طلب التعويض عن باقي مدة العقد.

وبشان طلب المدعية لمكافأة نهاية الخدمة، فقالت إنها خلصت إلى أن المدعية الأجنبية الجنسية لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فتستحق طبقا للمادة (116) من قانون العمل مكافأة عملها بما يعادل أجر 32.67 يوما بواقع مبلغ وقدره 544 دينارا و500 فلس، وتقضي المحكمة بما حددته المدعية وهو مبلغ 530 دينارا و250 فلسا، كما تقضي لها بإجازتها السنوية عن سنة 2018، بواقع 9.42 يوما وبما يعادل 157 دينارا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 4953 دينارا و917 فلسا وشهادة خدمة عن فترة عملها وتعويض بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر، أو أقل من تاريخ الاستحقاق، وتزاد النسبة بواقع 1% سنويا بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت المدعية والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وألزمت المدعى عليها مقابل أتعاب المحاماة