+A
A-

123 ألف دينار تعويض لطلبة دكتوراه كويتيين بعد إيقاف دراستهم بجامعة خاصة

قال المحامي عمار الترانجة إن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بإلزام إحدى الجامعات الخاصة أن تدفع لصالح موكليه البالغ عددهم 14 طالبا وطالبة بمرحلة الدراسات العليا (الدكتوراه)، جميعهم كويتيين الجنسية، بعدما تم إيقاف دراستهم من قبل مجلس التعليم العالي رغم نجاحهم في البرامج المسجلين عليها؛ وذلك بمبلغ 123 ألفا و39 دينارا عوضا عن مبلغ 10 آلاف دينار فقط والمحكوم بها سابقا من قبل المحكمة الإدارية.

وأوضح أن محكمة أول درجة "الإدارية" قضت في العام 2015 بإلزام المدعى عليها الأولى -الجامعة- بأن تؤدي للمدعين جميعا مبلغا وقدره 10000 دينار تعويضا مؤقتا شاملا، وألزمت المدعين والمدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين الطرفين.

لكن موكليه الكويتيين لم يقبلوا بهذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل، إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المستأنفين في دعواهم ومذكرتهم الدفاعية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 18 سبتمبر 2011، وإلزامهم مع والمستأنف ضدهم بالمناصفة في مصروفات الدعوى؛ ونعى المستأنفين في ذلك بأن الحكم المطعون عليه به فهم خاطئ للوقائع، ما قاد أول درجة للتطبيق الخاطئ للقانون، ومن ثم إلى نتيجة غير متوافقة مع القانون، ولما كان هذا القضاء قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، في كل هذه الجوانب، مما يوجب تصحيحه.

وأضاف الترانجة أن الطلبة أكدوا تمسكهم بكل طلباتهم الواردة بلائحة دعواهم، وبما حوت وتضمنت من أسباب وطلبات ودفوع وأوجه دفاع، والتمسوا اعتبار كل ذلك جزء واحد ومكمل ومتساند لدفاعهم في الاستئناف الماثل، إعمالا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف.

وطالب قبل الفصل في الموضوع بانتداب خبير محاسبي لبيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعين منذ بداية تسجيلهم لدى المدعى عليها الأولى حتى الآن، وعلى سبيل التعويض الابتدائي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهم تعويضا مؤقتا شاملا قدره 10000 دينار، مع الاحتفاظ بحقهم في تعديل الطلب بناء على ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحول التفاصيل الخاصة بالقضية ذكر أن المدعون التحقوا في شهر ديسمبر 2007 ببرنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه لدى المدعي عليها الأولى بناء على ما جاء في الإعلانات التعريفية بالجامعة، وإفادة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوجود ترخيص للمدعى عليها الأولى بمزاولة الدراسات العليا والعمل الأكاديمي.

وقد اجتازوا جميعا بنجاح الامتحانات المقررة لـ (14) مادة دراسية بقيمة مقدارها 840 دينار/مادة، إلا أنهم تفاجئوا بوجود قرار إداري صادر من المدعى عليه الثاني "المجلس" صدر بتاريخ 1 يوليو 2009 يتضمن إيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية، وذلك دون علم المدعين بهذا القرار ودون إخطارهم به، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.

ما حدا بالمدعين للمطالبة في سبتمبر 2011 بمذكرتهم الدفاعية للحكم بالآتي:

إلزام المدعى عليهم كمسؤولية مشتركة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا جميعا لكل مدّعٍ على حده مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل مدعٍ مع احتفاظ كل مدعٍ للمطالبة بالتعويض النهائي بما يراه جابر لأضراره بما يراه مستقبلا.
الحكم ببطلان القرار الإداري الصادر في 1 يوليو 2009 كونه والعدم سواء بسواء واعتباره كأن لم يكن.

وبجلسة 11 يونيو 2013 قدم الخبير المنتدب تقريره للمحكمة، والذي انتهى فيه إلى حصر الأضرار المادية التي أصابت المدعيين من جراء صدور القرار المطعون فيه.

وفي جلسة 19 سبتمبر 2013 تقدم للمحكمة باعتباره وكيل المدعين الأصليين والمتدخلين بلائحة إدخال طلب في ختامها إدخال وزير التربية والتعليم كمدع عليه في الدعوى الماثلة.

وتابع، أن الثابت من الأوراق -حسب حكم المحكمة- أن مجلس التعليم العالي أصدر القرار المطعون عليه بتاريخ 29 يونيو 2009 متضمنا إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة - المدعى عليها الثانية - وعدم تخريج الطلبة الدراسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها؛ وذلك لإخلال الأخيرة باللوائح المنافسة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعين الأصليين والمتدخلين وغيرهم من الطلبة في برامج غير مرخصة، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب المدعى عليه الثاني، ولم تقدم المدعى عليها الأولى ما يفيد حصولها على ترخيص مجلس التعليم العالي لقبول الطلبة في برامج الدكتوراه التي تقدمها، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه قائما على غير سند من القانون جديرا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المدعى عليها الأولى من أنها أخطرت المدعى عليه الثاني بنيتها في طرح برامج الدكتوراه في تخصصات محددة وانتظرت ردا منه بالقبول أو الرفض ولكن دون جدوى، مما يعد موافقة ضمنية منه على تقديمها لهذه البرامج، إذ لا مجال للموافقة الضمنية في هذا الخصوص، باعتبار أن منح هذا الترخيص من الصلاحيات التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها في ضوء الشروط واللوائح المنظمة لشئون التعليم الخاص ومدى استيفاء المدعى عليها الثانية لهذه الشروط من عدمه، لاسيما وقد خلت الأوراق من نص يبيح للمدعى عليها الأولى التعويل على الموافقة الضمنية، ومن ثم كان يتعين عليها التريث والحصول على ترخيص صريح من الجهة المختصة الموافقة على برامج الدكتوراه التي تعتزم تقديمها، وإلا غدا مسلكها مخالفا لصحيح أحكام القانون.

وأوضح المحامي أن محكمة أول درجة أسست حكمها على بيان طلب التعويض في أن قيام المدعى عليها الأولى - الجامعة - بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعين جميعا بطلبات للتسجيل في هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كل الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية، مقتضى ذلك ولازمه أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، يشكل إخلالا من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الأخر عن الضرر الذي أصابه من جراء صدور القرار المطعون عليه، وان هذا يعد خطأ مفترض في جانبها قابل لإثبات العكس، وبعدما انتهت محكمة أول درجة لإلزام المدعى عليها للتعويض بناء على المسؤولية العقدية، فإن المستأنفين طعنوا على الحكم لمخالفته القانون والإخلال بحق الدفاع على اعتبار رفض التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية والالتفات عما انتهى إليه الخبير في تقدير التعويضات اللازمة عن فترة التنقلات بالسفر برا وجوا ومصروفات السكن والمأكل والمشرب طيلة فترة الدراسة.

وانتهى الترانجة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة وعدم تخريج الطلبة الدارسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها مع ما يترتب على ذلك من أثار وتصحيح أوضاع المستأنفين.

وكذلك الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بالتعويض المطالبة به على أساس المسؤولية التقصيرية وبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبول مذكرة تعديل الطلبات في جلسة 18 سبتمبر 2011، مع احتفاظ كل المستأنفين بأحقيتهم بالرجوع على المستأنف ضدها بالمناسب من التعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية نتيجة المسؤولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) على أساس المسؤولية التقصيرية وليس كما انتهت إليه محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه على أساس المسؤولية العقدية.

إضافة إلى طلب الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى والثاني بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.